كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٢٦٩
ثم عبارات الوسيلة (1) والإصباح (2) والتلخيص (3) يعطي اختصاص الحبرة بالرجل، لاختصاص الأخبار (4) به.
ويستحب كونها (عبرية) كما في النهاية (5) والمبسوط (6) والوسيلة (7) والإصباح (8) والشرائع (9) والنافع (10) وشرحه (11)، لقول الباقر عليه السلام في خبر زرارة:
كفن رسول الله صلى الله عليه وآله في ثلاثة أثواب، ثوبين صحاريين، وثوب يمنية عبري، أو أظفار (12). وبهذا الترديد أفتى الصدوق في المقنع، فقال: ثم يلف في حبر يماني عبري أو أظفار نظيف (13)، وقال في الفقيه: كفن النبي صلى الله عليه وآله في ثلاثة أثواب:
بردتين ظفريتين من ثياب اليمن، وثوب كرسف، وهو ثوب قطن (14).
والعبرية - بكسر العين أو فتحها -: منسوبة إلى العبر، جانب الوادي، أو موضع، والظفر - بالكسر -: حصن باليمن، والأظفار: بلدة قرب صنعاء، ولعل الصحيح ظفار - كقطام - كما قاله الشيخ (15).
ولتكن (غير مطرزة بالذهب) كما في النافع (16) والشرائع (17) والنهاية (18)

(١) الوسيلة: ص ٦٥.
(٢) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢ ص ١٧.
(٣) المصدر السابق: ج ٢٦ ص ٢٦٨.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٨٠ و ٦٨٢ و ٦٨٤ ب ٢ من أبواب التكفين ح ٣ و ٦ و ١٠.
(٥) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٤٣.
(٦) المبسوط: ج ١ ص ١٧٦.
(٧) الوسيلة: ص ٦٥.
(٨) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢ ص ١٧.
(٩) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٤٠.
(١٠) المختصر النافع: ص ١٣.
(١١) مهذب البارع: ج ١ ص ١٧٩.
(١٢) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٢٦ ب ٢ من أبواب التكفين ح ٤.
(١٣) المقنع: ص ١٨.
(١٤) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ١٥٢ ح ٤١٩.
(١٥) تهذيب الأحكام: ج ١ ص ٢٩٢ ذيل الحديث ٢١.
(١٦) المختصر النافع: ص ١٣.
(١٧) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٤٠.
(١٨) النهاية ونكتها: ج 1 ص 243.
(٢٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482