ومسامعه ولا على وجهه قطنا ولا كافورا (1). كذا في الكافي (2).
وفي التهذيب: وامسح بالكافور على جميع مغابنه من اليدين والرجلين ومن وسط راحتيه (3)، وحمل الشيخ لفظة (في) في أخبار الجعل في المسامع على معنى (على) (4).
والواجب المسح (بأقل اسمه) كما في الجمل والعقود (5) والوسيلة (6) والسرائر (7) والجامع (8) وإن لم ينص فيه على الوجوب، وذلك للأصل، (ويسقط مع العجز عنه).
(والمستحب ثلاثة عشر درهما وثلث) وفاقا للمشهور، لأخبار الحنوط الذي نزل به جبرئيل للنبي صلى الله عليه وآله فقسمه ثلاثة أقسام (9) وغيرها. وعن القاضي ثلاثة عشر درهما ونصف (10).
(ودونه) في الفضل (أربعة دراهم) كما في المقنعة (11) والسرائر (12) والشرائع (13) والخلاف، وفيه الاجماع عليه (14)، والمعتبر وفيه نفي الخلاف عنه (15)، وبعض نسخ المراسم. وفي كتب الصدوق (16) وسائر كتب الشيخ (17) والوسيلة (18)