كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٢٥٩
كافة كذا في المنتهى، قال: لأنه حرج عظيم، ويحتاج في اخراجه من أكفانه إلى مشقة عظيمة (1).
(ولو أصابت الكفن غسلت منه) إن تيسر (ما لم يطرح في القبر) فإن طرح فيه (فيقرض) وفاقا للصدوقين (2) وابن إدريس (3) والمحقق (4)، لتعسر (5) الغسل في القبر غالبا، وتيسره خارجه غالبا، مع أن إبقاء الكفن أولى.
وأطلق الشيخ (6) وبنو حمزة (7) والبراج (8) وسعيد (9) القرض، لاطلاق خبري الكاهلي (10) وابن أبي عمير (11). ثم نص المعتبر (12) والتذكرة (13) ونهاية الإحكام (14) والذكرى (15) وجوب إزالة النجاسة عن الكفن. ونص ابن حمزة (16) على استحبابها.

(١) منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٣١ س ٣١.
(٢) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ١ ص ٣٨٩، من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ١٥١ ذيل الحديث ٤١٦.
(٣) السرائر: ج ١ ص ١٦٩.
(٤) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٤١.
(٥) في س و ص و م: (لعسر).
(٦) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٥٦.
(٧) الوسيلة: ص ٦٥.
(٨) المهذب: ج ١ ص ٥٩.
(٩) الجامع للشرائع: ص ٥٢.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٢٣ ب ٣٢ من أبواب غسل الميت ح ٤.
(١١) المصدر السابق ح ٣.
(١٢) المعتبر: ج ١ ص ٢٨١.
(١٣) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٥٧ س ٢٣.
(١٤) نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٨٧.
(١٥) ذكرى الشيعة: ص ٥٠ س ٧.
(١٦) الوسيلة: ص 65.
(٢٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 ... » »»
الفهرست