(وإزار) يشمل جميع بدنه طولا وعرضا ولو بالخياطة، ويستحب الزيادة طولا بحيث يمكن عقده من قبل الرأس والرجلين، وعرضا بحيث يمكن جعل أحد جانبيه على الآخر.
وفي الشرح (1) والروض (2) وجوب الزيادة طولا كذلك.
وقوله: (على رأي) إشارة إلى الخلاف في كل من وجوب ثلاثة أثواب، وكونها مئزرا وقميصا وإزارا، وقد مر الكلام في الأول، وأما الثاني فالمشهور ذلك.
أما القميص فالأخبار به متظافرة، كقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان:
ثم الكفن قميص غير مزرور ولا مكفوف وعمامة (3) الخبر.
وفي خبر معاوية بن وهب: يكفن الميت في خمسة أثواب: قميص لا يزر عليه، وإزار، وخرقة يعصب بها وسطه، وبرد يلف فيه، وعمامة يعتم بها ويلقى فضلها على صدره (4).
وفي خبر الحلبي الحسن وغيره: أن أباه وصى أن يكفنه في ثلاثة أثواب:
رداء له حبرة وثوب آخر وقميص (5). لكن دلالتها على الوجوب ضعيفة، ويعارضها خبر محمد بن سهل عن أبيه أنه سأل الكاظم عليه السلام يدرج في ثلاثة أثواب؟ قال: لا بأس به، والقميص أحب إلي (6).
وينص على الثلاثة قول الصادق عليه السلام في خبر عمار: ثم تبدأ فتبسط اللفافة طولا، ثم تذر عليها من الذريرة، ثم الإزار طولا حتى يغطي الصدر والرجلين، ثم الخرقة عرضها قدر شبر ونصف، ثم القميص (7). وفي خبر معاوية بن وهب: يكفن الميت في خمسة أثواب قميص: لا يزر عليه وإزار، وخرقة يعصب بها وسطه،