كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٢٦٦
(وإزار) يشمل جميع بدنه طولا وعرضا ولو بالخياطة، ويستحب الزيادة طولا بحيث يمكن عقده من قبل الرأس والرجلين، وعرضا بحيث يمكن جعل أحد جانبيه على الآخر.
وفي الشرح (1) والروض (2) وجوب الزيادة طولا كذلك.
وقوله: (على رأي) إشارة إلى الخلاف في كل من وجوب ثلاثة أثواب، وكونها مئزرا وقميصا وإزارا، وقد مر الكلام في الأول، وأما الثاني فالمشهور ذلك.
أما القميص فالأخبار به متظافرة، كقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان:
ثم الكفن قميص غير مزرور ولا مكفوف وعمامة (3) الخبر.
وفي خبر معاوية بن وهب: يكفن الميت في خمسة أثواب: قميص لا يزر عليه، وإزار، وخرقة يعصب بها وسطه، وبرد يلف فيه، وعمامة يعتم بها ويلقى فضلها على صدره (4).
وفي خبر الحلبي الحسن وغيره: أن أباه وصى أن يكفنه في ثلاثة أثواب:
رداء له حبرة وثوب آخر وقميص (5). لكن دلالتها على الوجوب ضعيفة، ويعارضها خبر محمد بن سهل عن أبيه أنه سأل الكاظم عليه السلام يدرج في ثلاثة أثواب؟ قال: لا بأس به، والقميص أحب إلي (6).
وينص على الثلاثة قول الصادق عليه السلام في خبر عمار: ثم تبدأ فتبسط اللفافة طولا، ثم تذر عليها من الذريرة، ثم الإزار طولا حتى يغطي الصدر والرجلين، ثم الخرقة عرضها قدر شبر ونصف، ثم القميص (7). وفي خبر معاوية بن وهب: يكفن الميت في خمسة أثواب قميص: لا يزر عليه وإزار، وخرقة يعصب بها وسطه،

(١) جامع المقاصد: ج ١ ص ٣٨٢.
(٢) روض الجنان: ص ١٠٣ س ١١.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٢٧ ب ٢ من أبواب التكفين ح ٨.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٢٨ ب ٢ من أبواب التكفين ح ١٣.
(٥) المصدر السابق ح ١٤.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٢٧ ب ٢ من أبواب التكفين ح ٥.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٤٥ ب 14 من أبواب التكفين ح 4.
(٢٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482