كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٢٦٥
ويحتمل (أو) أن يكون من الراوي، وأن يكون (وثوب) بمعنى (وثوب منها) وإن احتمل المفروض في الخبرين معنى المقدار والتأكد (1).
والثلاثة الأثواب (مئزر) يستر السرة والركبة وما بينهما على ما في الشرح، قال: لأنه المفهوم منه (2). وفي المسالك (3) وا لروضة البهية (4) والروض (5): يستر ما بين السرة والركبة، وفي الأخير: أنه المفهوم منه عرفا. وفي المقنعة (6) والمراسم (7): من سرته إلى حيث يبلغ من ساقيه. وفي المصباح (8) ومختصره يؤزره من سرته إلى حيث يبلغ المئزر. وفي الوسيلة (9) والجامع (10): استحباب ستره من الصدر إلى الساقين. وفي الذكرى: استحباب ستره الصدر والرجلين (11)، لقول الصادق عليه السلام في خبر عمار: يغطي الصدر والرجلين (12). وفي المسالك (13) والروضة البهية: استحباب ستره ما بين صدره وقدميه (14)، ويحتملها قول المبسوط (15) والنهاية، ويكون عريضا يبلغ من صدره إلى الرجلين (16).
(وقميص) يصل إلى نصف الساق على ما في الشرح (17) والروض (18) والمسالك (19) والروضة البهية (20)، وفيها أنه المفهوم منه عرفا. وفي الأخير:
استحباب كونه إلى القدم (21)، واحتمال (22) جوازه وإن لم يبلغ نصف الساق.

(١) في ص و ك و م: (المقدار أو المتأكد) وفي س: (المقدار أو التأكد).
(٢) جامع المقاصد: ج ١ ص ٣٨٢.
(٣) مسالك الأفهام: ج ١ ص ١٣ ص ٢٠.
(٤) الروضة البهية: ج ١ ص ٤١٥.
(٥) روض الجنان: ص ١٠٣ س ٣.
(٦) المقنعة: ص ٧٨.
(٧) المراسم: ص ٤٩.
(٨) مصباح المتهجد: ص ١٩.
(٩) الوسيلة: ص ٦٦.
(١٠) الجامع للشرائع: ص ٥٣.
(١١) ذكرى الشيعة: ص ٤٩ س ٣٠.
(١٢) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٤٥ ب ١٤ من أبواب التكفين ح ٤.
(١٣) مسالك الأفهام: ج ١ ص ١٣ س ٢١.
(١٤) الروضة البهية: ج ١ ص ٤١٥.
(١٥) المبسوط: ج ١ ص ١٧٩.
(١٦) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٤٨.
(١٧) جامع المقاصد: ج ١ ص ٣٨٢.
(١٨) روض الجنان: ص ١٠٣ س ٥.
(١٩) مسالك الأفهام: ج ١ ص ١٣ س 21.
(20) الروضة البهية: ج 1 ص 415.
(21) الروضة البهية: ج 1 ص 415.
(22) في س و م: (واحتمل).
(٢٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482