ويحتمل (أو) أن يكون من الراوي، وأن يكون (وثوب) بمعنى (وثوب منها) وإن احتمل المفروض في الخبرين معنى المقدار والتأكد (1).
والثلاثة الأثواب (مئزر) يستر السرة والركبة وما بينهما على ما في الشرح، قال: لأنه المفهوم منه (2). وفي المسالك (3) وا لروضة البهية (4) والروض (5): يستر ما بين السرة والركبة، وفي الأخير: أنه المفهوم منه عرفا. وفي المقنعة (6) والمراسم (7): من سرته إلى حيث يبلغ من ساقيه. وفي المصباح (8) ومختصره يؤزره من سرته إلى حيث يبلغ المئزر. وفي الوسيلة (9) والجامع (10): استحباب ستره من الصدر إلى الساقين. وفي الذكرى: استحباب ستره الصدر والرجلين (11)، لقول الصادق عليه السلام في خبر عمار: يغطي الصدر والرجلين (12). وفي المسالك (13) والروضة البهية: استحباب ستره ما بين صدره وقدميه (14)، ويحتملها قول المبسوط (15) والنهاية، ويكون عريضا يبلغ من صدره إلى الرجلين (16).
(وقميص) يصل إلى نصف الساق على ما في الشرح (17) والروض (18) والمسالك (19) والروضة البهية (20)، وفيها أنه المفهوم منه عرفا. وفي الأخير:
استحباب كونه إلى القدم (21)، واحتمال (22) جوازه وإن لم يبلغ نصف الساق.