والنافع (1) والجامع (2) والمراسم (3) والمنتهى (4) والارشاد (5) والتلخيص (6) والتبصرة (7) لنحو الخبرين.
فإن أريد به المعهود للميت فيجب القطع الثلاث على المشهور وإن لم يكن بتلك الخصوصيات، واحتمل اختصاص وجوبها بما يناله الثلاث عند الاتصال بالكل، فإن كان مما يناله اثنتان منها لف في اثنتين، وإن كان مما لا يناله إلا واحدة لف في واحدة. وفي الشرائع (8) والتحرير (9) والتذكرة (10) ونهاية الإحكام: أنه يلف في خرقة، فكأنهما حملا عليه التكفين (11)، وهو الظاهر.
وهل يحنط؟ قال الشيخان (12) وسلار: نعم (13)، وفي التذكرة: هو حسن إن كان أحد المساجد وجوبا، وإلا فلا (14)، ونحوه في نهاية الإحكام (15).
قلت: ولعله المراد، وأما دفنه فلا شبهة فيه، وإن لم يصرح به كثير من الأصحاب.
(ولو خلا من العظم، أو كان للسقط أقل من أربعة أشهر، لفا في خرقة ودفنا) من غير غسل.
أما لف السقط فذكره المفيد (16) وسلار (17) والقاضي (18) والكيدري (19)