والمحقق في النافع (1) والشرائع (2)، وكلام الشيخ وغيره خالي عنه، كمكتوب أبي جعفر عليه السلام لمحمد بن الفضيل (3).
وأما لف القطعة الخالية من عظم فذكره المحقق في الكتابين (4) وحكاه في المعتبر عن سلار ولم يرتضه، للأصل (5)، وتبعه الشهيد في الحكاية (6). وعبارة ما عندنا من نسخ المراسم كذا: يدفن من غير غسل ولا كفن ولا حنوط ولا صلاة (7).
وقطع المصنف في كتبه بما هنا من لفهما (8).
(وحكم ما فيه الصدر، أو الصدر وحده، حكم الميت في التغسيل والتكفين والصلاة عليه والدفن) كما في المبسوط (9) والنهاية (10) والمراسم (11) والسرائر (12) والشرائع (13) والنافع (14) وإن لم يذكر الدفن في الثلاثة الأول، ويعطيه كلام المقنعة (15) والخلاف (16) والوسيلة (17) والمعتبر (18) لذكرهم الصلاة المستلزمة ظاهرا لسائر الأحكام.
ثم الذي في السرائر (19) والنافع (20) ما فيه الصدر وحسب، وفي النهاية (21)