كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٢٠٨
والمحقق في النافع (1) والشرائع (2)، وكلام الشيخ وغيره خالي عنه، كمكتوب أبي جعفر عليه السلام لمحمد بن الفضيل (3).
وأما لف القطعة الخالية من عظم فذكره المحقق في الكتابين (4) وحكاه في المعتبر عن سلار ولم يرتضه، للأصل (5)، وتبعه الشهيد في الحكاية (6). وعبارة ما عندنا من نسخ المراسم كذا: يدفن من غير غسل ولا كفن ولا حنوط ولا صلاة (7).
وقطع المصنف في كتبه بما هنا من لفهما (8).
(وحكم ما فيه الصدر، أو الصدر وحده، حكم الميت في التغسيل والتكفين والصلاة عليه والدفن) كما في المبسوط (9) والنهاية (10) والمراسم (11) والسرائر (12) والشرائع (13) والنافع (14) وإن لم يذكر الدفن في الثلاثة الأول، ويعطيه كلام المقنعة (15) والخلاف (16) والوسيلة (17) والمعتبر (18) لذكرهم الصلاة المستلزمة ظاهرا لسائر الأحكام.
ثم الذي في السرائر (19) والنافع (20) ما فيه الصدر وحسب، وفي النهاية (21)

(١) المختصر النافع: ص ١٥.
(٢) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٣٨.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٩٦ ب ١٢ من أبواب غسل الميت ح ٥.
(٤) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٣٨، المعتبر: ج ١ ص ٣١٩.
(٥) المعتبر: ج ١ ح ١ ص ٣١٩.
(٦) ذكرى الشيعة: ص ٤٠ س ٣٤.
(٧) المراسم: ص ٤٦.
(٨) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٧ س ٣٠، تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٤٠ السطر الأخير - ٤١ س ١، نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٣٥.
(٩) المبسوط: ج ١ ص ١٨٢.
(١٠) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٥٣.
(١١) المراسم: ص ٤٦.
(١٢) السرائر: ج ١ ص ١٦٧.
(١٣) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٣٧.
(١٤) المختصر النافع: ص ١٥.
(١٥) المقنعة: ص ٨٥.
(١٦) الخلاف: ج ١ ص ٧١٦ المسألة ٥٢٧.
(١٧) الوسيلة: ص ٦٣.
(١٨) المعتبر: ج ١ ص ٣١٦.
(١٩) السرائر: ج ١ ص ١٦٧.
(٢٠) المختصر النافع: ص ١٥.
(٢١) النهاية ونكتها: ج 1 ص 253.
(٢٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 ... » »»
الفهرست