كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٢٠٦
كونه من جملة (لا تغسل). قال في التذكرة: ويمنع التعليل، لأن القطعة ميتة، وكل ميت يغسل، والجملة يغسل لو ماتت (1).
وهل العظم المجرد كذلك؟ وجهان من الدوران، وقول الكاظم عليه السلام لأخيه في الصحيح في الرجل يأكله السبع أو الطير فيبقى عظامه بغير لحم، قال: يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن (2). وقول الباقر عليه السلام في خبر خالد بن ماد القلانسي فيمن يأكله السبع أو الطير فيبقى عظامه بغير لحم، قال: يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن (3). وإن لم يتضمنا إلا جميع العظام فإن كل عظم منها بعض من جملة يغسل، ولا فرق بين الاتصال والانفصال، للاستصحاب، مع أن الظاهر تفرقها، وهو خيرة الشهيد (4). ومن ضعف الدوران وعدم تنجس العظم بالموت إلا بنجاسة عرضية بمجاورة اللحم ونحوه، واحتمال (يغسل) في الخبرين التخفيف من الغسل للنجاسة العرضية.
ثم أكثر العبارات وإن لم تنص على لفظ التغسيل للقطعة ذات العظم بل بين الغسل والاحتمال له، لكن الظاهر أنهم أرادوا به التغسيل كما هو نص الكتاب والتلخيص (5) والارشاد (6) والسرائر (7) والجامع (8)، فإنها نجسة العين، فلا يفيدها مجرد الغسل طهارة.
وكما يغسل يكفن كما في المقنعة (9) والمبسوط (10) والنهاية (11) والسرائر (12)

(١) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٤١ س ٤، وفيه: (ونمنع التعليل).
(٢) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٨١٦ ب ٣٨ من أبواب صلاة الجنازة ح ٦.
(٣) المصدر السابق ح ٥.
(٤) ذكرى الشيعة: ص ٤٠ س ٣٦.
(٥) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢٦ ص ٢٦٩.
(٦) إرشاد الأذهان: ج ١ ص ٢٣٢.
(٧) السرائر: ج ١ ص ١٦٧.
(٨) الجامع للشرائع: ص ٤٩.
(٩) المقنعة: ص ٨٥.
(١٠) المبسوط: ج ١ ص ١٨٢.
(١١) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٥٣.
(١٢) السرائر: ج ١ ص ١٦٧.
(٢٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482