كونه من جملة (لا تغسل). قال في التذكرة: ويمنع التعليل، لأن القطعة ميتة، وكل ميت يغسل، والجملة يغسل لو ماتت (1).
وهل العظم المجرد كذلك؟ وجهان من الدوران، وقول الكاظم عليه السلام لأخيه في الصحيح في الرجل يأكله السبع أو الطير فيبقى عظامه بغير لحم، قال: يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن (2). وقول الباقر عليه السلام في خبر خالد بن ماد القلانسي فيمن يأكله السبع أو الطير فيبقى عظامه بغير لحم، قال: يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن (3). وإن لم يتضمنا إلا جميع العظام فإن كل عظم منها بعض من جملة يغسل، ولا فرق بين الاتصال والانفصال، للاستصحاب، مع أن الظاهر تفرقها، وهو خيرة الشهيد (4). ومن ضعف الدوران وعدم تنجس العظم بالموت إلا بنجاسة عرضية بمجاورة اللحم ونحوه، واحتمال (يغسل) في الخبرين التخفيف من الغسل للنجاسة العرضية.
ثم أكثر العبارات وإن لم تنص على لفظ التغسيل للقطعة ذات العظم بل بين الغسل والاحتمال له، لكن الظاهر أنهم أرادوا به التغسيل كما هو نص الكتاب والتلخيص (5) والارشاد (6) والسرائر (7) والجامع (8)، فإنها نجسة العين، فلا يفيدها مجرد الغسل طهارة.
وكما يغسل يكفن كما في المقنعة (9) والمبسوط (10) والنهاية (11) والسرائر (12)