(ولو لم تر) دما (إلا في العاشر فهو النفاس) كما في الجامع (1) والسرائر (2) والشرائع (3) وا لمعتبر (4) لما عرفت من أنه الذي بعد الولادة، ولا دم قبله، وهو دم بعد الولادة، ولا يشترط معاقبتها بلا فصل، لعدم الدليل، ونص الأصحاب على المسألة الآتية.
وكذا لو لم تر إلا في الثامن عشر والحادي والعشرين (5) على القولين الأخيرين، أما الموجود بعد ذلك فليس منه، لأن ابتداء الحساب من الولادة كما في نهاية الإحكام (6) ويعطيه كلام السرائر (7)، ولذا لو لم تر إلا بعد العاشر على المختار لم يكن نفاسا كما نص عليه بنو سعيد (8) والبراج (9).
ويدل على ابتداء الحساب من الولادة قول أبي جعفر عليه السلام لمالك بن أعين: إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام عدة حيضها ثم تستظهر بيوم، فلا بأس بعد أن يغشاها زوجها (10). وفي خبر الفضلاء: أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وآله عن الطواف بالبيت والصلاة فقال لها: منذ كم ولدت؟ (11). وأيضا لو لم يبتدئ منها لم يتجدد مدة التأخر عنها.
(ولو رأته) أي العاشر (خاصة مع يوم الولادة فالعشرة نفاس) كما في المبسوط (12) والخلاف (13) والإصباح (14) والمهذب (15) والسرائر (16)