اللبث في المساجد وقراءة العزائم، وعلى زوجها وطؤها، وفي الكفارة الخلاف، ويسقط عنها الصوم والصلاة أداء، ويجب قضاء الصوم خاصة، ويكره لها الخضاب، ومنها مباشرة ما بين السرة والركبة، والوطء بعد الطهر قبل الغسل على قول، ويستحب لها الوضوء أوقات الصلوات، والذكر بقدرها إلى غير ذلك. وإنما يفترقان في أشياء: منها الأقل، ومنها الخلاف في الأكثر، ومنها المجامعة مع الحمل على امتناعها في الحيض، ومنها تخلل الطهر بين الدمين على ما عرفت، ومنها الدلالة على البلوغ لسبق الحمل، ومنها المدخلية في انقضاء العدة إلا في الحامل من زنا، ومنها أنه لا عبرة بعادتها أو عادة نسائها في النفاس.
(١٨٧)