أو أختها أو خالتها واستظهرت بثلثي ذلك ثم صنعت كما تصنع المستحاضة تحتشي وتغتسل. والرواية شاذة، وفي إسنادها ضعف، والأقوى الرجوع إلى أيام الحيض (1) إنتهى.
الأمر الثاني: إذا كانت مبتدأة أو مضطربة أو ناسية لأيام حيضها ففي الذكرى:
أن المشهور أن العشرة نفاس (2)، وهو ظاهر الكتاب والارشاد (3) وصريح التذكرة (4) ونهاية الإحكام (5) للاستصحاب.
قال في المنتهى: لأن النفاس ثبت بيقين، فلا يزول إلا بيقين، وهو بلوغ العشرة، بخلاف الحيض، لأنه لم يثبت من الابتداء باليقين (6). وللأخبار الناصة على رجوعها إلى أيام إقرائها، فإن العشرة أيام القر.
وفي المختلف: أن نفاسها ثمانية عشر يوما (7). جمعا بين الأدلة بحمل ما دل على الثمانية عشر على المبتدئة أو نحوها ممن ليس لها أيام قر ترجع إليها.
وفي المنتهى: احتمالها والجلوس ستة أو سبعة، لأن الحائض تفعل ذلك، والنفاس حيض حقيقة، ولأن قوله عليه السلام: تجلس أيام حيضها كما يتناول الماضي بتناول المستقبل. قال: وفيه ضعف وقرب الثمانية عشر إلى الصواب (8).
وفي التحرير: احتمال الأخير مع العشرة (9). وفي البيان: رجوع المبتدأة إلى التمييز، ثم النساء، ثم العشرة. والمضطربة إلى التمييز، ثم العشرة (10). ويؤيده خبر أبي بصير المتقدم، ويجوز تعميم أيام الأقراء المحكوم بالرجوع إليها لجميع ذلك.
(ولو ولدت التوأمين على التعاقب) ورأت الدم معهما (فابتدأ النفاس