وسلار (1). أن أقله انقطاع الدم (وأكثره للمبتدئة ومضطربة الحيض عشرة أيام، ومستقيمته ترجع إلى عادتها في الحيض) لا النفاس كما يوهمه قول الصادق عليه السلام لمحمد بن يحيى الخثعمي إذ سأله عن النفساء كما كانت مع ما مضى من أولادها، قال: فلم تلد فيما مضى، قال: بين الأربعين والخمسين (2) إذ لم يقل به أحد مع ضعف الخبر، واشتماله على ما لا يقول به مما بين الأربعين والخمسين وعدم نصوصيته في ذلك (إلا أن ينقطع) دمها (على العشرة فالجميع نفاس) ولا يجعل العشرة نفاسا مع تجاوزها واعتبار ما دونها في الحيض كما في المعتبر (3).
وبالجملة فأكثره عشرة كالحيض وفاقا للأكثر للاحتياط، وأصل الإباحة، ولكونه دم الحيض حقيقة، وحكم الأخبار برجوعها إلى أيام أقرائها، وإن كانت أيام إقرائها بمعنى (4) عادتها فإنه يرشد إلى الموافقة، وقول أبي جعفر عليه السلام لمالك بن أعين: إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام عدة حيضها، ثم تستظهر بيوم، فلا بأس بعد أن يغشاها زوجها (5). وقول الصادق عليه السلام ليونس: فلتقعد أيام قرئها التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أيام (6) إن كانت الباء بمعنى (إلى).
وفي مرفوع إبراهيم بن هاشم: أن أسماء سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وقد أتى بها ثمانية عشر يوما، ولو سألته قبل ذلك لأمرها أن تغتسل وتفعل ما تفعل المستحاضة (7).
وعن كتاب الأغسال لأحمد بن محمد بن عياش، عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، عن عثمان بن عيسى، عن