كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ١٩٢
شعره، قال: وكيف يبدله؟ قال: يبدله لحما وشعرا ودما وبشرة لم يذنب فيها (1).
وظاهرهما الكتمان رأسا، لكن سيأتي استحباب إعلام الإخوان بالمرض ليعودوه، فيحملان على كتمان ما به من الشدة، كما هو الظاهر من قوله عليه السلام في الأول: (ولا يخبر بما كان فيها) أي في الشكاة لمناسبة قوله: (يصبر عليها) وإن احتمل العود إلى الليلة.
وأيضا فقد ورد النص على أن الأخبار بالمرض ليس شكاية، وإنما هي (كأن يقول: ابتليت بما لم يبتل به أحد وشبهه) ففي حسن جميل بن صالح عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن حد الشكاية للمريض، فقال: إن الرجل يقول حممت اليوم وسهرت البارحة وقد صدق، وليس هذا شكاية، وإنما الشكوى أن يقول: لقد ابتليت بما لم يبتل به أحد، ويقول: لقد أصابني ما لم يصب أحدا، وليس الشكوى أن يقول: سهرت البارحة وحممت اليوم ونحو هذا (2).
ويمكن أن يكون الأولى الكتمان رأسا إلى ثلاثة، ثم الإيذان للعيادة. وقد يؤيده قول الصادق عليه السلام في مرسل علي بن أسباط: لا تكون عيادة في أقل من ثلاثة أيام (3). إن كان بمعنى أن لا عيادة في مرض لم يستمر ثلاثة أيام.
(ويستحب عيادته) بالاجماع والنصوص (إلا في وجع العين) لنحو قول الصادق عليه السلام في مرسل علي بن أسباط: لا عيادة في وجع العين (4). وفي خبر السكوني عنه عليه السلام: أن أمير المؤمنين عليه السلام اشتكى عينه فعاده النبي صلى الله عليه وآله (5).
ويستحب أن يؤذن إخوانه بمرضه ليعودوه، لقول الصادق عليه السلام في حسن ابن سنان: ينبغي للمريض منكم أن يؤذن إخوانه بمرضه فيعودونه، فيؤجر فيهم

(١) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٢٧ ب ٣ من أبواب الاحتضار ح ٣.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٣٠ ب ٥ من أبواب الاحتضار ح ١.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٣٨ ب ١٣ من أبواب الاحتضار ح ١.
(٤) المصدر السابق.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٣٨ ب 13 من أبواب الاحتضار ح 2.
(١٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 185 186 187 189 191 192 193 194 195 196 197 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482