كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ١٨٢
وعنى بقوله: (في التهذيب) قول المفيد المحكي فيه (1) ولا تنافي عندي بين الرجوع إلى العادة والفتوى بالعشرة، فإنهم إنما يفتون بأنها أكثره لا بكونها كلها نفاسا إذا تعداها الدم وإن كانت ذات عادة، فلم ينص عليه فيما أعلم غير المحقق (2).
ويحتمل قريبا أنهم فهموا من تلك الأخبار مجموع الأمرين: أعني الرجوع إلى العادة وكون الأكثر عشرة، ولم يصرحوا بالأول هنا، بل اكتفوا بتشبيه النفساء بالحائض في الأحكام غير ما استثنوه، وبحكمهم برجوع المستحاضة إلى عادتها.
وما ادعاه من تصريح ما ذكره من الخبر (بأن أيامها أيام عادتها) ممنوع، إذ لا معنى لاستظهارها إلى عشرة إلا أنها تستكشف حالها بعد أيام العادة إلى عشرة، وهو كما يحتمل خروج ما بعدها عن النفاس مع التعدي يحتمل الدخول عندي احتمالا متساويا. ولا جهة لاستدراكه بنفي الشيخ الخلاف في كون العشرة نفاسا، فإنه في مقام الاحتجاج على أقوال العامة (3) من كون أكثره أربعين أو خمسين، أو ستين، أو سبعين.
ثم المصنف في المنتهى ذكر استظهارها بعد العادة بيوم أو يومين، وغلط المحقق في صبرها عشرة، وفرع على ذلك فروعا: أولها: إنها لا ترجع مع تعدي دمها العشرة إلى عادتها في النفاس، وذكر ما قدمناه من خبر الخثعمي، ودفعه بأنه لم يعمل به أحد من الأصحاب، لتضمنه استمرار النفاس إلى أربعين أو خمسين. ثم قال: الثاني: هل ترجع إلى عادتها أو عادة أمها أو أختها في النفاس؟ لا نعرف فتوى لأحد ممن تقدمنا في ذلك، وقد روى الشيخ في الموثق عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: النفساء إذا ابتليت بأيام كثيرة مكثت مثل أيامها التي كانت تجلس قبل ذلك واستظهرت بمثل ثلثي أيامها ثم تغتسل وتحتشي وتصنع كما تصنع المستحاضة، وإن كانت لا تعرف أيام نفاسها فابتليت جلست بمثل أيام أمها

(١٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482