كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ١٨٦
والجواهر (1) والشرائع (2) والجامع (3) والمعتبر (4)، كما أن الحائض إذا رأت ثلاثة متوالية ثم العاشر خاصة كانت العشرة حيضا.
واستدل على دخول أيام النقاء في النفاس في السرائر (5) والمعتبر (6) والمنتهى (7) والتذكرة (8) ونهاية الإحكام (9) بأن الطهر لا يقصر عن عشرة.
وفيه أنه يقصر بين نقائي (10) التوأمين، وكذا إذا رأت العاشر وما بعده مع يوم الولادة وكانت عادتها العشرة أو كانت مبتدأة أو مضطربة على مختاره ومطلقا على قول المحقق (11).
(ولو رأته يوم الولادة وانقطع عشرة ثم عاد فالأول نفاس والثاني حيض إن حصلت شرائطه) وإلا فاستحاضة.
وفي المنتهى: أما القائلون من أصحابنا بأن أكثر النفاس ثمانية عشر لو رأت ساعة بعد الولادة، ثم انقطع عشرة أيام، ثم رأته ثلاثة أيام فإنه يحتمل أن يكون حيضا، لأنه بعدد أيامه بعد طهر كامل، وأن يكون نفاسا لأنه في وقت إمكانه.
فعلى الأول لو رأته أقل من ثلاثة كان دم فساد، لأنه أقل من عدد الحيض بعد طهر كامل فكان فسادا، وعلى الثاني يكون نفاسا، ولم نقف لهم على ذلك نص في ذلك (12) انتهى.
(والنفساء كالحائض في جميع الأحكام) الشرعية. وفي المعتبر (13) والمنتهى (14) والتذكرة (15): أنه لا يعرف فيه خلاف من أهل العلم، فيحرم عليها

(١) جواهر الفقه: ص ١٧ المسألة ٤١.
(٢) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٣٥.
(٣) الجامع للشرائع: ص ٤٥.
(٤) المعتبر: ج ١ ص ٢٥٦.
(٥) السرائر: ج ١ ص ١٥٥.
(٦) المعتبر: ج ١ ص ٢٥٦.
(٧) منتهى المطلب: ج ١ ص ١٢٦ س ٢.
(٨) تذكرة الفقهاء: ج ص ٣٦ س ١٢.
(٩) نهاية الإحكام: ج ١ ص ١٣٢.
(١٠) في س و م: (نفاس) و ص وك: (نفاسي).
(١١) المعتبر: ج ١ ص ٢٥٦.
(١٢) منتهى المطلب: ج ١ ص ١٢٦ س ٨.
(١٣) المعتبر: ج ١ ص ٢٥٧.
(١٤) منتهى المطلب: ج ١ ص ١٢٦ س ٣١.
(١٥) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٢٤.
(١٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 181 182 183 184 185 186 187 189 191 192 193 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482