والجواهر (1) والشرائع (2) والجامع (3) والمعتبر (4)، كما أن الحائض إذا رأت ثلاثة متوالية ثم العاشر خاصة كانت العشرة حيضا.
واستدل على دخول أيام النقاء في النفاس في السرائر (5) والمعتبر (6) والمنتهى (7) والتذكرة (8) ونهاية الإحكام (9) بأن الطهر لا يقصر عن عشرة.
وفيه أنه يقصر بين نقائي (10) التوأمين، وكذا إذا رأت العاشر وما بعده مع يوم الولادة وكانت عادتها العشرة أو كانت مبتدأة أو مضطربة على مختاره ومطلقا على قول المحقق (11).
(ولو رأته يوم الولادة وانقطع عشرة ثم عاد فالأول نفاس والثاني حيض إن حصلت شرائطه) وإلا فاستحاضة.
وفي المنتهى: أما القائلون من أصحابنا بأن أكثر النفاس ثمانية عشر لو رأت ساعة بعد الولادة، ثم انقطع عشرة أيام، ثم رأته ثلاثة أيام فإنه يحتمل أن يكون حيضا، لأنه بعدد أيامه بعد طهر كامل، وأن يكون نفاسا لأنه في وقت إمكانه.
فعلى الأول لو رأته أقل من ثلاثة كان دم فساد، لأنه أقل من عدد الحيض بعد طهر كامل فكان فسادا، وعلى الثاني يكون نفاسا، ولم نقف لهم على ذلك نص في ذلك (12) انتهى.
(والنفساء كالحائض في جميع الأحكام) الشرعية. وفي المعتبر (13) والمنتهى (14) والتذكرة (15): أنه لا يعرف فيه خلاف من أهل العلم، فيحرم عليها