كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ١٨١
تقعد قدر حيضها، وتستظهر بيومين، فإن انقطع الدم وإلا اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلت (1). ولمالك بن أعين: إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام عدة حيضها ثم تستظهر بيوم فلا بأس بعد أن يغشاها زوجها (2). وقول الصادق عليه السلام في خبر زرارة: تقعد النفساء أيامها التي كانت تقعد في الحيض وتستظهر بيومين (3).
وإطلاق أخبار المستحاضة أنها ترجع إلى عادتها، قال المصنف: ولكونه في الحقيقة حيضا (4).
ويظهر من الذكرى نوع تردد فيه قال: (الأخبار الصحيحة المشهورة تشهد برجوعها إلى عادتها في الحيض، والأصحاب يفتون بالعشرة، وبينهما تناف ظاهر، ولعلهم ظفروا بأخبار غيرها.
وفي التهذيب قال: جاءت أخبار معتمدة في أن أقصى مدة النفاس عشرة وعليها أعمل، لوضوحها عندي، ثم ذكر الأخبار الأولى ونحوها، حتى أن في بعضها عن الصادق عليه السلام: فلتقعد أيام قرئها التي كانت تجلس، ثم تستظهر بعشرة أيام. قال الشيخ: يعني إلى عشرة إقامة لبعض الحروف مقام بعض، وهذا تصريح بأن أيامها أيام عادتها لا العشرة، وحينئذ فالرجوع إلى عادتها كقول الجعفي في الفاخر وابن طاووس والفاضل أولى، وكذا الاستظهار كما هو هناك. نعم قال الشيخ: لا خلاف بين المسلمين أن عشرة أيام إذا رأت المرأة الدم من النفاس والذمة مرتهنة بالعبادة قبل نفاسها فلا يخرج عنها إلا بدلالة والزائد على العشرة مختلف فيه، فإن صح الاجماع فهو الحجة، ولكن فيه طرح للأخبار الصحيحة أو تأويلها بالبعيد) (5). انتهت عبارة الذكرى.

(١) المصدر السابق ح ٢.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦١٢ ب ٣ من أبواب النفاس ح ٤.
(٣) المصدر السابق ح ٥.
(٤) منتهى المطلب: ج ١ ص ١٢٥ س 29.
(5) ذكرى الشيعة: ص 33 س 14.
(١٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482