طهرها، ثم الأمر على ما ذكره المصنف (1) من استدلاله بالخبر لقوله: ويعتبر حالها عند انقطاعه قبل العشرة، فإن خرجت القطنة نقية اغتسلت وإلا توقعت النقاء أو انقضاء العشرة، يدل على ذلك أن هذه المدة هي أكثر الحيض فيكون أكثر النفاس، لأن النفاس حيضة، ويؤيد ذلك ما رواه يونس بن يعقوب وذكر الخبر، وقال:
وضابطه البقاء على حكم النفاس ما دام الدم مستمرا حتى تمضي لها عشرة ثم تصير مستحاضة، واعترض بوجود الخبر باستظهارها يوما أو يومين، وأجاب بتخصيص ذلك بمن اعتادت في الحيض تسعة أو ثمانية (2).
قلت: ولا ينافيه أنه ذكر الخبر في استظهار الحائض دليلا لمن قال باستظهارها إلى عشرة، ورده (3) برجحان أخبار الاستظهار بيوم أو يومين قوة وكثرة وشبها بالأصل وتمسكا بالعبادة، لافتراق الحائض والنفساء بالاجماع على رجوع الحائض إلى عادتها، وعدم الدليل عند المحقق على رجوع النفساء إليها.
ثم لا ينافي لفظ (تستظهر) في الخبر كون الجميع نفاسا كما ظنه الشهيد (4) والمصنف في كتبه (5) والشهيد في الدروس (6) والبيان (7) على الرجوع إلى عادتها، وحكي عن الجعفي وابن طاووس (8) وهو الأظهر، للأخبار الناصة عليه، كقول أحدهما عليهما السلام في صحيح زرارة: النفساء تكف عن الصلاة أيامها التي كانت تمكث فيها، ثم تغتسل وتعمل كما تعمل المستحاضة (9). وقول الباقر عليه السلام له في الصحيح: