كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ١٨٠
طهرها، ثم الأمر على ما ذكره المصنف (1) من استدلاله بالخبر لقوله: ويعتبر حالها عند انقطاعه قبل العشرة، فإن خرجت القطنة نقية اغتسلت وإلا توقعت النقاء أو انقضاء العشرة، يدل على ذلك أن هذه المدة هي أكثر الحيض فيكون أكثر النفاس، لأن النفاس حيضة، ويؤيد ذلك ما رواه يونس بن يعقوب وذكر الخبر، وقال:
وضابطه البقاء على حكم النفاس ما دام الدم مستمرا حتى تمضي لها عشرة ثم تصير مستحاضة، واعترض بوجود الخبر باستظهارها يوما أو يومين، وأجاب بتخصيص ذلك بمن اعتادت في الحيض تسعة أو ثمانية (2).
قلت: ولا ينافيه أنه ذكر الخبر في استظهار الحائض دليلا لمن قال باستظهارها إلى عشرة، ورده (3) برجحان أخبار الاستظهار بيوم أو يومين قوة وكثرة وشبها بالأصل وتمسكا بالعبادة، لافتراق الحائض والنفساء بالاجماع على رجوع الحائض إلى عادتها، وعدم الدليل عند المحقق على رجوع النفساء إليها.
ثم لا ينافي لفظ (تستظهر) في الخبر كون الجميع نفاسا كما ظنه الشهيد (4) والمصنف في كتبه (5) والشهيد في الدروس (6) والبيان (7) على الرجوع إلى عادتها، وحكي عن الجعفي وابن طاووس (8) وهو الأظهر، للأخبار الناصة عليه، كقول أحدهما عليهما السلام في صحيح زرارة: النفساء تكف عن الصلاة أيامها التي كانت تمكث فيها، ثم تغتسل وتعمل كما تعمل المستحاضة (9). وقول الباقر عليه السلام له في الصحيح:

(١) كذا في النسخ والظاهر أنه (المحقق) لأن نص العبارة موجودة في المعتبر وليست موجودة في كتب المصنف، والدليل على ذلك أن الشارح ذكر بعد أسطر كلمة (المحقق).
(٢) المعتبر: ج ١ ص ٢٥٥ و ٢٥٦.
(٣) المعتبر: ج ١ ص ٢٥٤.
(٤) ذكرى الشيعة: ص ٣٣ س ١٩.
(٥) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٥ س ٣٩، ومنتهى المطلب: ج ١ ص ١٢٤ س ٥، وتحرير الأحكام: ج ١ ص ١٦ س ٢٢، ومختلف الشيعة: ج ١ ص ٣٣٨، ونهاية الإحكام: ج ١ ص ١٦٣.
(٦) الدروس الشرعية: ج ١ ص ١٠٠ درس ٨.
(٧) البيان: ص ٢٢.
(٨) حكاهما الشهيد في ذكرى الشيعة: ص ٣٣ س ١٧.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦١١ ب 3 من أبواب النفاس ح 1.
(١٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482