من الأول) عند علمائنا كما في المنتهى (1) والتذكرة (2). (و) استيفاء (العدد من الثاني) إن لم يتخلل نقاء أهل الطهر كما في الناصريات (3) والمبسوط (4) والخلاف (5) والوسيلة (6) والمهذب (7) والجواهر (8) والإصباح (9) والسرائر (10) والجامع (11) والشرائع (12).
وفي المعتبر بعد تردد في الأول (13). وكذا لو ولدت، أو قطعتين قطعات من ولد على التعاقب، كما احتمله الشهيد في الذكرى (14) والدروس (15). ودليل الحكمين أن النفاس دم الولادة، وهو يصدق على كل منهما. ثم ثبت أن أكثر النفاس عشرة أو ثمانية عشر، فحكم كل منهما ذلك، ولا دليل على امتناع تعاقب النفاسين بلا تخلل طهر.
وذكر السيد: إنه لم يعرف لأصحابنا فيه نصا صريحا (16)، وتردد المحقق من أنها حبلى مع بقاء أحدهما ولا حيض ولا نفاس مع الحبل (17)، وانتفاء النفاس ممنوع.
ومن العامة من لم يبتدئ النفاس إلا من الثاني (18)، ومنهم من يستوفي العدد من الأول حتى إن ولدت الثاني بعد أكثر النفاس من الأول لم يكن نفاسا (19).