كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ١٨٤
من الأول) عند علمائنا كما في المنتهى (1) والتذكرة (2). (و) استيفاء (العدد من الثاني) إن لم يتخلل نقاء أهل الطهر كما في الناصريات (3) والمبسوط (4) والخلاف (5) والوسيلة (6) والمهذب (7) والجواهر (8) والإصباح (9) والسرائر (10) والجامع (11) والشرائع (12).
وفي المعتبر بعد تردد في الأول (13). وكذا لو ولدت، أو قطعتين قطعات من ولد على التعاقب، كما احتمله الشهيد في الذكرى (14) والدروس (15). ودليل الحكمين أن النفاس دم الولادة، وهو يصدق على كل منهما. ثم ثبت أن أكثر النفاس عشرة أو ثمانية عشر، فحكم كل منهما ذلك، ولا دليل على امتناع تعاقب النفاسين بلا تخلل طهر.
وذكر السيد: إنه لم يعرف لأصحابنا فيه نصا صريحا (16)، وتردد المحقق من أنها حبلى مع بقاء أحدهما ولا حيض ولا نفاس مع الحبل (17)، وانتفاء النفاس ممنوع.
ومن العامة من لم يبتدئ النفاس إلا من الثاني (18)، ومنهم من يستوفي العدد من الأول حتى إن ولدت الثاني بعد أكثر النفاس من الأول لم يكن نفاسا (19).

(١) منتهى المطلب: ج ١ ص ١٢٦ س ٢٥.
(٢) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٦ س ٢٦.
(٣) الناصريات (الجوامع الفقهية): ص ٢٢٧ المسألة ٦٤.
(٤) المبسوط: ج ١ ص ٦٩.
(٥) الخلاف: ج ١ ص ٢٤٧ - ٢٤٨ المسألة ٢١٩.
(٦) الوسيلة: ص ٦٢.
(٧) المهذب: ج ١ ص ٣٩.
(٨) جواهر الفقه: ص ١٧ المسألة ٤٣.
(٩) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢ ص ٤٣٤.
(١٠) السرائر: ج ١ ص ١٥٦.
(١١) الجامع للشرائع: ص ٤٥.
(١٢) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٣٥.
(١٣) المعتبر: ج ١ ص ٢٥٧.
(١٤) ذكرى الشيعة: ص ٣٣ ص ٣١.
(١٥) الدروس الشرعية: ج ١ ص ١٠٠ درس ٨.
(١٦) الناصريات (الجوامع الفقهية): ص ٢٣٧ المسألة ٦٤.
(١٧) المعتبر: ج ١ ص ٢٥٧.
(18) المغني لابن قدامة: ج 1 ص 362.
(19) المغني لابن قدامة: ج 1 ص 361.
(١٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 179 180 181 182 183 184 185 186 187 189 191 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482