(ولو أخلت بشئ من الأفعال لم تصح صلاتها) المشروطة بها، فلو أخلت بوظيفة الصبح صحت الظهران إذا أتت بوظيفتهما وبالعكس.
ومن الاخلال تقديم شئ منها على الوقت مع استمرار الدم، إلا أن يدخل عند الفراغ، فإن الظاهر ما في نهاية الإحكام (1) من الاجزاء، وإلا التقديم لصلاة الليل، فيجوز الجمع بينها وبين الصبح بغسل على ما نص عليه الصدوقان (2) والسيد (3) والشيخان (4) والأكثر ومنهم الفاضلان في النافع (5) والمنتهى (6) والتحرير (7) والتذكرة (8) والنهاية (9)، ولم أظفر له بسند إلا إطلاق كثير من الأخبار أنها تجمع بين كل صلاتين بغسل، وخبر مرسل عن الرضا عليه السلام (10) بخصوصه، والاستناد إليهما مشكل، وإلا التقديم للصوم على ما قطع به الشهيد (11)، وفيه نظر.
واستشكل المصنف في النهاية وجوب تقديمه للصوم (12).
ومن الاخلال الفصل مع الاستمرار بين الوضوء والصلاة كما في المبسوط (13) والسرائر (14) والوسيلة (15) والإصباح (16) والجامع (17) والبيان (18) والخلاف (19).
وفيه أنه لا يجوز الفصل بمقدمات الصلاة أيضا من: الستر، والاجتهاد في القبلة،