كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ١٥٧
وأما قول ابن إدريس: فإن لم تفعل ما وصفناه، وصامت وصلت، وجب عليها إعادة صلاتها وصيامها، ولا يحل لزوجها وطؤها (1). فكلامه في النكاح قد يدل على انعطاف قوله هنا: (ولا يحل) على قوله: (وجب) لرده فيه على العامة احتجاجهم لحرمة اتيان أدبارهن بالأذى بالنحو (2) بأنه لو عم (3) الأذى بالنجاسة، لعم البول والاستحاضة.
وهل يتوقف على جميع ما عليها من الأفعال؟ ظاهر المقنعة (4) والاقتصاد (5) والجمل والعقود (6) والكافي (7) والإصباح (8) ذلك، وحكي عن أبي علي (9) ومصباح السيد (10)، وبمعناه كلام ابن إدريس (11) على ما ذكرناه.
ويدل عليه قول الصادق عليه السلام في خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله: وكل شئ استحلت به الصلاة فليأتها زوجها (12). وقول أحدهما عليهما السلام في خبر الفضيل وزرارة: فإذا حلت لها الصلاة حل لزوجها أن يغشاها (13) مع احتماله الاستدلال على الإباحة في الجملة بإباحة الصلاة، فلا يدل على التوقف وتدخل في الأفعال تغيير القطنة والخرقة في أوقات الصلوات، وغسل الفرج فيها، وإن لم يتعرضوا له في أحكامها إلا المفيد (14).
وقال الصدوقان في الرسالة (15) والهداية (16): ومتى اغتسلت على ما وصفت

(١) السرائر: ج ١ ص ١٥٣.
(٢) في س و م: (بالنجس).
(٣) في س و م: (علم).
(٤) المقنعة: ص ٥٧.
(٥) الإقتصاد: ص ٢٤٦.
(٦) الجمل والعقود: ص ٤٧.
(٧) الكافي في الفقه: ص ١٢٩.
(٨) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢ ص ١٤.
(٩) نقله في المعتبر: ج ١ ص ٢٤٨.
(١٠) نقله في المعتبر: ج ١ ص ٢٤٨.
(١١) السرائر: ج ١ ص ١٥٣.
(١٢) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٠٧ ب ١ من أبواب الاستحاضة ح ٨.
(١٣) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٠٨ ب ١ من أبواب الاستحاضة ح ١٢.
(١٤) المقنعة: ص ٥٧.
(١٥) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٩١ ذيل الحديث ١٩٥.
(١٦) الهداية: ص 22.
(١٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482