حل لزوجها أن يأتيها، كما في مضمر سماعة: وإن أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل (1).
وفي نهاية الإحكام (2) والمبسوط (3) التوقف على ما عليها من الأغسال وتجديد الوضوء، كما قال الصادق عليه السلام لإسماعيل بن عبد الخالق: فلتغتسل ولتتوضأ ثم يواقعها إن أراد (4). ويحتمل مع متلوه الاغتسال والوضوء للوطئ ولو سلم أنهما للصلاة فلا يدلان على توقف و ط الكثيرة الدم - مثلا - في الليل على غسلها للفجر أو الظهرين، وكأنهم لم يريدوه أيضا.
وفي المنتهى تارة التوقف على الأفعال، وأخرى على الأغسال (5). وقال المفيد: وإذا توضأت واغتسلت - على ما وصفناه - حل لزوجها أن يطأها، وليس يجوز له ذلك حتى تفعل ما ذكرناه من نزع الخرق وغسل الفرج (6). فظاهره ما استظهرناه أولا من التوقف على جميع ما عليها من الأفعال.
واستظهر المحقق أنه لا يشترط في الإباحة إلا نزع الخرق وغسل الفرج، ولم يحك من عبارته (7) إلا قوله: ولا يجوز وطؤها إلا بعد فعل ما ذكرناه من نزع الخرق وغسل الفرج بالماء (8). وما عندنا من نسخ المقنعة والتهذيب مطبقة على ما حكيناه.
وفي الذكرى: لما علق المفيد حل الوطء على الأفعال أتبعه بأنه: لا يجوز إلا بعد نزع الخرق وغسل الفرج بالماء (9). ففهم التوقف على غسل الفرج عند الوطء، وأراد بالأفعال الأغسال والوضوءات.
وفي المراسم: ولا حرج على زوجها في وطئها بعد فعل ما يجب عليها من