كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ١٦٣
وإن قيل: معناه أن صومها مقضي - أي صحيح - دون صلاتها كان أظهر، والظاهر حينئذ بناء الفعلين للمفعول.
ثم على توقف الصحة على الأغسال أو الأفعال فهل يتوقف صوم كل يوم على أفعال نهاره خاصة أو فجره خاصة أو ليلته اللاحقة خاصة أو السابقة خاصة أو الليلتين؟ أوجه، أجودها الأول كما قرب في المنتهى (1) والتذكرة (2)، وقطع به في البيان (3)، وقطع في الذكرى بعدم اعتبار الليلة اللاحقة (4)، وكلام الشيخ (5) وابني إدريس (6) وسعيد (7) والمصنف هنا وفي التحرير (8) والنهاية (9) والارشاد (10) عام.
(وانقطاع دمها للبر يوجب الوضوء) كما في المبسوط (11) والخلاف (12) والإصباح (13) والمهذب (14) إلا أنهم لم يوجبوا الوضوء إلا إذا انقطع قبل الشروع في الصلاة، وقالوا: سواء عاد إليها الدم قبل الفراغ من الصلاة أو بعده، إشارة إلى خلاف من فرق بينهما من العامة (15)، وهو يعطي عدم كون الانقطاع للبر. وقد يشعر عبارة الخلاف بالقصر عليه إلا في المبسوط مع ذلك قوله: (وعلى كل حال) (16) فيحتمل العموم للبر.
واستدل الشيخ (17) مع الاحتياط بأن دمها حدث وزال العذر فظهر حكمه، واعترضه ابن إدريس (18) والمحقق (19) بلزوم استئناف الصلاة إن انقطع فيها، لعدم

(١) منتهى المطلب: كتاب الصوم ج ٢ ص ٥٨٦ س ٤.
(٢) تذكرة الفقهاء: كتاب الصوم ج ١ ص ٢٦٧ س ١٤.
(٣) البيان: ص ٢١.
(٤) ذكرى الشيعة: ص ٣١ س ١٥.
(٥) المبسوط: ج ١ ص ٦٧.
(٦) السرائر: ج ١ ص ١٥٣.
(٧) الجامع للشرائع: ص ٤٤.
(٨) تحرير الأحكام ج ١ ص ١٦ س ١٥.
(٩) نهاية الإحكام: ج ١ ص ١٢٩.
(١٠) إرشاد الأذهان: ج ١ ص ٢٢٩.
(١١) المبسوط: ج ١ ص ٦٨.
(١٢) الخلاف: ج ١ ص ٢٥١ المسألة ٢٢٣.
(١٣) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢ ص ٤٣٤.
(١٤) المهذب: ج ١ ص ٣٨.
(١٥) المجموع: ج ٢ ص ٥٣٨.
(١٦) المبسوط: ج ١ ص ٦٨.
(١٧) الخلاف: ج ١ ص ٢٥١ المسألة ٢٢٣.
(١٨) السرائر: ج ١ ص ١٥٢ - ١٥٣.
(١٩) المعتبر: ج ١ ص ١١٢.
(١٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 169 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482