وإن قيل: معناه أن صومها مقضي - أي صحيح - دون صلاتها كان أظهر، والظاهر حينئذ بناء الفعلين للمفعول.
ثم على توقف الصحة على الأغسال أو الأفعال فهل يتوقف صوم كل يوم على أفعال نهاره خاصة أو فجره خاصة أو ليلته اللاحقة خاصة أو السابقة خاصة أو الليلتين؟ أوجه، أجودها الأول كما قرب في المنتهى (1) والتذكرة (2)، وقطع به في البيان (3)، وقطع في الذكرى بعدم اعتبار الليلة اللاحقة (4)، وكلام الشيخ (5) وابني إدريس (6) وسعيد (7) والمصنف هنا وفي التحرير (8) والنهاية (9) والارشاد (10) عام.
(وانقطاع دمها للبر يوجب الوضوء) كما في المبسوط (11) والخلاف (12) والإصباح (13) والمهذب (14) إلا أنهم لم يوجبوا الوضوء إلا إذا انقطع قبل الشروع في الصلاة، وقالوا: سواء عاد إليها الدم قبل الفراغ من الصلاة أو بعده، إشارة إلى خلاف من فرق بينهما من العامة (15)، وهو يعطي عدم كون الانقطاع للبر. وقد يشعر عبارة الخلاف بالقصر عليه إلا في المبسوط مع ذلك قوله: (وعلى كل حال) (16) فيحتمل العموم للبر.
واستدل الشيخ (17) مع الاحتياط بأن دمها حدث وزال العذر فظهر حكمه، واعترضه ابن إدريس (18) والمحقق (19) بلزوم استئناف الصلاة إن انقطع فيها، لعدم