كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ١٧٢
وفي التذكرة (1) ونهاية الإحكام (2) والذكرى (3) والدروس بدخول العلقة مع العلم بكونها منشأ آدمي (4)، وبمعناه ما في البيان من كون الولد علقة (5)، وقد يتوقف فيه للشك في صدق الولادة.
(ولو رأت) الدم (قبل الولادة بعدد أيام الحيض) وهي ثلاثة فصاعدا (وتخلل النقاء عشرة فالأول حيض) على المختار من حيض الحامل (وما مع الولادة نفاس وإن) اتصل بالنفاس أو (تخلل أقل من عشرة فالأول استحاضة) بناء على اشتراط تخلل أقل الطهر، كاشتراطه بين حيضتين، لكون النفاس دم الحيض احتبس للحمل.
وخبر زريق: أن الصادق عليه السلام سئل عن امرأة حاملة رأت الدم، فقال: تدع الصلاة. قال: فإنها رأت الدم وقد أصابها الطلق فرأته وهي تمخض، قال: تصلي حتى يخرج رأس الصبي، فإذا خرج رأسه لم يجب عليها الصلاة، وكل ما تركته من الصلاة في تلك الحال لوجع أو لما هي فيه من الشدة والجهد قضته إذا خرجت من نفاسها. قال: جعلت فداك ما الفرق بين دم الحامل ودم المخاض؟ قال: إن الحامل قذفت بدم الحيض وهذه قذفت بدم المخاض إلى أن يخرج بعض الولد فعند ذلك يصير دم النفاس (6).
وخبر عمار عنه عليه السلام: في المرأة يصيبها الطلق أياما أو يوما أو يومين فترى الصفرة أو دما، قال: تصلي ما لم تلد (7). وقوله عليه السلام في مرسل يونس: أدنى الطهر عشرة أيام (8). وقول الباقر عليه السلام في صحيح ابن مسلم: لا يكون القر في أقل من

(١) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٥ س ٣١.
(٢) نهاية الإحكام: ج ١ ص ١٣٠.
(٣) ذكرى الشيعة: ص ٣٣ س ٤.
(٤) الدروس الشرعية: ج ١ ص ١٠٠ درس ٨.
(٥) البيان: ص ٢٢.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٨٠ ب ٣٠ من أبواب الحيض ح ١٧.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦١٨ ب ٤ من أبواب النفاس ح ١.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٥٤ ب 11 من أبواب الحيض ح 2.
(١٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 166 167 169 170 171 172 173 174 175 176 177 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482