وفي التذكرة (1) ونهاية الإحكام (2) والذكرى (3) والدروس بدخول العلقة مع العلم بكونها منشأ آدمي (4)، وبمعناه ما في البيان من كون الولد علقة (5)، وقد يتوقف فيه للشك في صدق الولادة.
(ولو رأت) الدم (قبل الولادة بعدد أيام الحيض) وهي ثلاثة فصاعدا (وتخلل النقاء عشرة فالأول حيض) على المختار من حيض الحامل (وما مع الولادة نفاس وإن) اتصل بالنفاس أو (تخلل أقل من عشرة فالأول استحاضة) بناء على اشتراط تخلل أقل الطهر، كاشتراطه بين حيضتين، لكون النفاس دم الحيض احتبس للحمل.
وخبر زريق: أن الصادق عليه السلام سئل عن امرأة حاملة رأت الدم، فقال: تدع الصلاة. قال: فإنها رأت الدم وقد أصابها الطلق فرأته وهي تمخض، قال: تصلي حتى يخرج رأس الصبي، فإذا خرج رأسه لم يجب عليها الصلاة، وكل ما تركته من الصلاة في تلك الحال لوجع أو لما هي فيه من الشدة والجهد قضته إذا خرجت من نفاسها. قال: جعلت فداك ما الفرق بين دم الحامل ودم المخاض؟ قال: إن الحامل قذفت بدم الحيض وهذه قذفت بدم المخاض إلى أن يخرج بعض الولد فعند ذلك يصير دم النفاس (6).
وخبر عمار عنه عليه السلام: في المرأة يصيبها الطلق أياما أو يوما أو يومين فترى الصفرة أو دما، قال: تصلي ما لم تلد (7). وقوله عليه السلام في مرسل يونس: أدنى الطهر عشرة أيام (8). وقول الباقر عليه السلام في صحيح ابن مسلم: لا يكون القر في أقل من