كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ١٦١
وانتظار الجماعة ونحوها. ونهاية الإحكام (1) والدروس (2) وفيهما استثناؤها وتجويز الفصل بها.
ودليل وجوب المعاقبة، وجوب التجديد لكل صلاة، وكونه حدثا موجبا للوضوء مع عموم آيته، وعدم العلم بالعفو إلا عن الخارج عن القدرة والاحتياط.
واستدل الشيخ (3) وابن إدريس (4) بقولهم عليهم السلام (تتوضأ عند الصلاة) و (عند) يفيد الاتصال، ولم نظفر بخبر كذلك مسندا إلا في بعض الأخبار العامية (5).
وخيرة المختلف جواز الفصل، للأصل [والعمومات، وورود الأخبار بالوضوء للصلاة أو عند وقتها، ومعارضة الاحتياط] (6) بالامتثال. وفي خبر ابن بكير: فعلت ما تفعله المستحاضة ثم صلت (7). و (ثم) للتراخي.
وتردد المحقق في المعتبر (8) والمصنف في المنتهى (9) والشهيد في الذكرى مع تقريب للأول، وظاهره التردد في الفرق بين المقدمات وغيرها، قال: أما الأذان والإقامة فلا يقدحان قطعا نظرا إلى فعلهما على الوجه الأكمل (10). وعندي فيه نظر.
وهل يجوز الفصل بين الغسل والصلاة؟ الأقرب الجواز للأصل والعمومات، وقول الصادق عليه السلام لإسماعيل بن عبد الخالق: فإذا كان صلاة الفجر فلتغسل بعد طلوع الفجر ثم تصلي ركعتين قبل الغداة ثم تصلي الغداة (11). رواه الحميري في قرب الإسناد (12)، والأحوط المعاقبة توقيا عن الحدث بقدر الامكان. ولقول

(١) نهاية الإحكام: ج ١ ص ١٢٧.
(٢) الدروس الشرعية: ج ١ ص ٩٩ درس ٧.
(٣) الخلاف: ج ١ ص ٢٤٩ المسألة ٢٢١.
(٤) السرائر: ج ١ ص ١٥٢.
(٥) المبسوط للسرخسي: ج ٢ ص ١٧.
(٦) ما بين المعقوفين زيادة من س، ص و م.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٤٩ ب ٨ من أبواب الحيض ح ٥.
(٨) المعتبر: ج ١ ص ٢٤٨.
(٩) منتهى المطلب: ج ١ ص ١٢١ س ٢١.
(١٠) ذكرى الشيعة: ص ٣١ س ٨.
(١١) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٠٨ ب 1 من أبواب الاستحاضة ح 15.
(12) قرب الإسناد: ص 60.
(١٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 ... » »»
الفهرست