كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ١٦٢
الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان وحسنه: تغتسل عند صلاة الظهر (1).
(ولو أخلت بالأغسال لم يصح صومها) كما في الجامع (2) والشرائع (3) والنافع (4) وشرحه (5). وفي صوم النهاية (6) والسرائر (7) والمبسوط (8) فساده إذا أخلت بما عليها، وهو يشمل الوضوء وتغيير القطنة والخرقة، فيفيد الفساد إذا أخلت بشئ من ذلك وعبارة المبسوط أوضح في إفادته.
وظاهر طهارة المبسوط (9) والإصباح (10) الفساد إذا أخلت بالغسل أو الوضوء، ولم أظفر بشئ من ذلك بسند. وأسند في طهارة المبسوط إلى رواية الأصحاب (11) وقد يشعر كما في الذكرى بالتوقف (12).
وفي طهارة المعتبر: أنها إن أخلت بما عليها من الأغسال أو الوضوءات (13).
قال الشيخ في المبسوط: روى أصحابنا إن عليها القضاء (14)، وهو أظهر في التوقف.
وخبر علي بن مهزيار قال: كتبت إليه امرأة طهرت من حيضها أو دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان ثم استحاضت فصلت وصامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكل صلاتين هل يجوز صومها وصلاتها أم لا؟ فكتب عليه السلام: تقضي صومها ولا تقضي صلاتها (15). مع التسليم مشتمل على ما لا نقول به، ولذا أوله الشيخ بجهلها بالمسألة (16).

(١) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٠٥ ب ١ من أبواب الاستحاضة ح ٤.
(٢) الجامع للشرائع: ص ٤٤.
(٣) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٣٥.
(٤) المختصر النافع: ص ٦٧.
(٥) المعتبر: ج ٢ ص ٦٨٣.
(٦) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٤٠٩.
(٧) السرائر: ج ١ ص ٤٠٧.
(٨) المبسوط: ج ١ ص ٢٨٨.
(٩) المبسوط: ج ١ ص ٤٥.
(١٠) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢ ص ١٤.
(١١) المبسوط: ج ١ ص ٦٨.
(١٢) ذكرى الشيعة: ص ٣١ س ١٥.
(١٣) المعتبر: ج ١ ص ٢٤٨.
(١٤) المبسوط: ج ١ ص ٦٨.
(١٥) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٩٠ ب ٤١ من أبواب الحيض ح ٧.
(١٦) تهذيب الأحكام: ج ٤ ص ٣١٠ ذيل الحديث 937.
(١٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482