الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان وحسنه: تغتسل عند صلاة الظهر (1).
(ولو أخلت بالأغسال لم يصح صومها) كما في الجامع (2) والشرائع (3) والنافع (4) وشرحه (5). وفي صوم النهاية (6) والسرائر (7) والمبسوط (8) فساده إذا أخلت بما عليها، وهو يشمل الوضوء وتغيير القطنة والخرقة، فيفيد الفساد إذا أخلت بشئ من ذلك وعبارة المبسوط أوضح في إفادته.
وظاهر طهارة المبسوط (9) والإصباح (10) الفساد إذا أخلت بالغسل أو الوضوء، ولم أظفر بشئ من ذلك بسند. وأسند في طهارة المبسوط إلى رواية الأصحاب (11) وقد يشعر كما في الذكرى بالتوقف (12).
وفي طهارة المعتبر: أنها إن أخلت بما عليها من الأغسال أو الوضوءات (13).
قال الشيخ في المبسوط: روى أصحابنا إن عليها القضاء (14)، وهو أظهر في التوقف.
وخبر علي بن مهزيار قال: كتبت إليه امرأة طهرت من حيضها أو دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان ثم استحاضت فصلت وصامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكل صلاتين هل يجوز صومها وصلاتها أم لا؟ فكتب عليه السلام: تقضي صومها ولا تقضي صلاتها (15). مع التسليم مشتمل على ما لا نقول به، ولذا أوله الشيخ بجهلها بالمسألة (16).