(إذا) لا يفيد الاستمرار والكلية.
وقد توهم العبارة اعتبار الاستمرار بمعنى أنها إن لم يستمر إلى الظهر، وإن كانت بعد غسل الصبح إلى ما قبل الظهر بلحظة لم يجب الغسل الثاني وكذا الثالث، ولعله غير مراد.
ثم في التذكرة والذكرى أن في حكم الاستمرار فعلا الاستمرار قوة، بمعنى علمها بالعود عادة، أو بإخبار العارف. ففي التذكرة بعدما مر: ولو كانت تعلم عودته ليلا أو قبل الفجر وجب الأغسال الثلاثة (1) وفي الذكرى: فلو قل عند الظهر توضأت، ولو جوزت عود الكثرة فالأجود الغسل، لأنه كالحاصل (2)، انتهى.
وعندي فيه نظر.
وفي موضع آخر من الذكرى: استظهار اعتبار التحقق دون التقدير من قوله عليه السلام في خبر الصحاف: ما لم تطرح الكرسف إلى آخره (3). ثم في الذكرى:
قبل: الاعتبار في الكثرة والقلة بأوقات الصلاة: فلو سبقت القلة وطرأت الكثرة انتقل الحكم، فلو كانت الكثرة بعد الصبح اغتسلت للظهرين - إلى أن قال: - أما بالنسبة إلى الظهرين فلا يجب إن كثر بعدهما غسل لها، بل إن استمر إلى العشائين اغتسلت لهما قطعا، وكذا إن انقطع مظنونا عوده أو مشكوكا فيه، لأصالة البقاء (4) ويظهر منه اعتبار الاستمرار بالمعنى الذي يظهر من الكتاب، وحكمه الذي عرفته.
وفي البيان: لو اختلفت دفعات الدم عمل على أكثرها ما لم يكن لبر (5).
(و) المستحاضة (مع الأفعال) التي عليها بحسب حالها (تصير بحكم الطاهر) من الأكبر، ومن الأصغر ما لم يتجدد الدم فيجوز لها، ومنها ما يجوز لها ويصح منها ما تصح منها، لكن يجب عليها بعد غسل الفرج وتغيير القطنة