كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ١٥٥
(إذا) لا يفيد الاستمرار والكلية.
وقد توهم العبارة اعتبار الاستمرار بمعنى أنها إن لم يستمر إلى الظهر، وإن كانت بعد غسل الصبح إلى ما قبل الظهر بلحظة لم يجب الغسل الثاني وكذا الثالث، ولعله غير مراد.
ثم في التذكرة والذكرى أن في حكم الاستمرار فعلا الاستمرار قوة، بمعنى علمها بالعود عادة، أو بإخبار العارف. ففي التذكرة بعدما مر: ولو كانت تعلم عودته ليلا أو قبل الفجر وجب الأغسال الثلاثة (1) وفي الذكرى: فلو قل عند الظهر توضأت، ولو جوزت عود الكثرة فالأجود الغسل، لأنه كالحاصل (2)، انتهى.
وعندي فيه نظر.
وفي موضع آخر من الذكرى: استظهار اعتبار التحقق دون التقدير من قوله عليه السلام في خبر الصحاف: ما لم تطرح الكرسف إلى آخره (3). ثم في الذكرى:
قبل: الاعتبار في الكثرة والقلة بأوقات الصلاة: فلو سبقت القلة وطرأت الكثرة انتقل الحكم، فلو كانت الكثرة بعد الصبح اغتسلت للظهرين - إلى أن قال: - أما بالنسبة إلى الظهرين فلا يجب إن كثر بعدهما غسل لها، بل إن استمر إلى العشائين اغتسلت لهما قطعا، وكذا إن انقطع مظنونا عوده أو مشكوكا فيه، لأصالة البقاء (4) ويظهر منه اعتبار الاستمرار بالمعنى الذي يظهر من الكتاب، وحكمه الذي عرفته.
وفي البيان: لو اختلفت دفعات الدم عمل على أكثرها ما لم يكن لبر (5).
(و) المستحاضة (مع الأفعال) التي عليها بحسب حالها (تصير بحكم الطاهر) من الأكبر، ومن الأصغر ما لم يتجدد الدم فيجوز لها، ومنها ما يجوز لها ويصح منها ما تصح منها، لكن يجب عليها بعد غسل الفرج وتغيير القطنة

(١) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٠ س 38.
(2) ذكرى الشيعة: ص 32 س 1.
(3) ذكرى الشيعة: ص 30 س 10.
(4) ذكرى الشيعة: ص 31 س 35 و 38.
(5) البيان: ص 21 - 22.
(١٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482