الاحتشاء والغسل (1). والظاهر ضم غين الغسل.
وفي باب المحرمات من الكافي: أن منها و ط المستحاضة حتى تستنجي (2)، فأفاد مع ما تقدم التوقف على الأفعال وغسل الفرج عند الوطء.
وفي النهاية: يحل لزوجها وطئها على كل حال إذا غسلت فرجها وتوضأت وضوء الصلاة، أو اغتسلت حسب ما قدمناه (3).
ولما لم يكن ذكر في أحكامها غسل الفرج فالظاهر أنه ترى التوقف على غسله عند الوطء. ثم إن تعلق قوله: (حسب ما قدمناه) بقوله: (اغتسلت) خاصة، أفاد التوقف على الوضوء عنده إن لم تكن اغتسلت كان وجب عليها الغسل أم لا؟
فإن كانت اغتسلت كفى الغسل مع غسل الفرج في الإباحة، ولم يتوقف على الوضوء عنده ولا الوضوءات التي عليها للصلوات. وإن تعلق بالوضوء والاغتسال جميعا فالظاهر التوقف مع غسل الفرج عنده على ما عليها من الوضوءات للصلوات وحدها، أو الأغسال وحدها، أو مع الوضوءات.
وفي المهذب: والأفضل لها قبل الوطء أن تغسل فرجها (4)، ولم يذكر غير ذلك. وفي البيان الإباحة مطلقا (5). وفي التحرير: وإن أخلت بالأغسال (6).
وفي المعتبر (7) والتذكرة (8) والدروس (9) الكراهية إذا أخلت بما عليها للأصل، والعمومات، وضعف خبر عبد الرحمن بأبان، واحتمال غيره ما عرفت.
وأما الكراهية فلكونه دم مرض أو أذى، فالاجتناب أولى، كذا في المعتبر (10).
وقد يمكن فهم الفرق بين الكثيرة وغيرها مما مر من خبر معاوية بن عمار (11) بكراهية الوطء في الأولى مطلقا دون غيرها.