صحتها مع الحدث بلا عذر إلا من المتيمم إذا وجد الماء في الصلاة، فخرج بالنصوص والاجماع. ثم ظاهر ابن إدريس إيجاب الوضوء مطلقا وإبطال الصلاة، وظاهر المحقق التردد، واحتمال العفو عن الدم الخارج بعد الطهارة مطلقا.
وفي الذكرى: لا أظن أحدا قال بالعفو عنه مع تعقب الانقطاع، إنما العفو عنه مع قيد الاستمرار (١). ويأتي عن الجامع القول بالعفو (٢).
ثم في الذكرى: أن الأجود إعادة الطهارة إذا انقطع الدم بعدها وإن لم تعلم الشفاء، لأنه يمكنها أن تصلي بطهارة رافعة للحدث، سواء ظنت عدم الشفاء أو شكت فيه، ولو ظنت قصور الزمان عن الطهارة والصلاة فلا إعادة، ولو صحب الانقطاع الصلاة للامتثال، قال: ويحتمل في الأول ذلك أيضا (٣). ووافق الشيخ والمصنف في المنتهى (٤) والمختلف (٥) والتلخيص (٦) والشهيد في البيان (٧) في إيجاب الوضوء إذا انقطع قبل الشروع لذلك لا بعده، لأنها دخلت الصلاة دخولا شرعيا، ولا دليل على وجوب القطع أو الانقطاع مع قوله تعالى: ﴿ولا تبطلوا أعمالكم﴾ (8) وعدم قصور العذر الشرعي عن العقلي.
وأبطل في نهاية الإحكام صلاتها بالانقطاع في أثنائها (9)، وهو ظاهر إطلاق الكتاب والتحرير (10) ومقرب الدروس (11) لأن الوضوء السابق طهارة ضرورية وقد زالت الضرورة. قال: بخلاف المتيمم، لعدم تجدد حدثه بعد التيمم، وهذه يتجدد حدثها بعد الوضوء، ولأنها مستصحبة للنجاسة وساغ للضرورة وقد زالت، بخلاف المتيمم حيث لا نجاسة له حتى لو كان على بدنه أو ثوبه نجاسة مغلظة