كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ١٦٥
ثم وجد الماء في أثناء صلاته أبطلها على إشكال (1). وظاهر التذكرة التوقف إذا انقطع في الصلاة أو قبلها ثم اشترط في الإعادة استمرار الانقطاع زمانا يتسع للطهارة والصلاة (2).
واشترط هنا وفي التحرير (3) والمنتهى (4) والنهاية كون الانقطاع للبر، لأنه بعوده كالمستمر. قال في النهاية: ولو كان لا للبر بل كان من عادتها العود أو أخبرها به العارف بأن قصر الزمان عن الطهارة والصلاة لم يجب إعادة الطهارة بل تشرع في الصلاة، ولا عبرة بهذا الانقطاع، لأن الظاهر عدم دوامه، فإن صلت فتطاول زمانه فالوجه الاجزاء، لأنها دخلت في الصلاة بأمر شرعي فكان مجزئا، وإن طال الزمان بحيث يتسع للطهارة والصلاة ففي إعادة الوضوء إشكال، أقربه ذلك، لتمكنها من طهارة كاملة، فلو عاد الدم على خلاف عادتها قبل الامكان لم يجب إعادته، لكن لو شرعت في الصلاة بعد هذا الانقطاع من غير إعادة الوضوء ثم عاد الدم قبل الفراغ وجب القضاء، لحصول الشك في بقاء الطهارة الأولى حالة الشروع، ولو انقطع دمها وهي لا تعتاد الانقطاع والعود ولم يخبرها العارف بالعود أعادت الوضوء في الحال، ولا تصلي بالوضوء السابق، لاحتمال أن يكون الانقطاع للبر مع اعتضاده بالأصل، وهو عدم العود بعد الانقطاع، فلو عاد قبل إمكان فعل الطهارة والصلاة فالوضوء بحاله، لأنه لم يوجد الانقطاع المغني عن الصلاة مع الحدث، فلو انقطع فتوضأت وشرعت في الصلاة فعاد الدم استمرت (5) انتهى.
ولم يوجب أحد منهم الغسل للانقطاع. ونص المصنف في النهاية (6) على العدم، ولعله للأصل، والفرق بينه وبين الوضوء بأن هذا الدم يوجب الوضوء مطلقا، ولا يوجب الغسل، إلا مع استمرار الكثرة أو التوسط إلى أوقات الصلوات فعلا أو قوة.

(١٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 160 161 162 163 164 165 166 167 169 170 171 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482