ثم وجد الماء في أثناء صلاته أبطلها على إشكال (1). وظاهر التذكرة التوقف إذا انقطع في الصلاة أو قبلها ثم اشترط في الإعادة استمرار الانقطاع زمانا يتسع للطهارة والصلاة (2).
واشترط هنا وفي التحرير (3) والمنتهى (4) والنهاية كون الانقطاع للبر، لأنه بعوده كالمستمر. قال في النهاية: ولو كان لا للبر بل كان من عادتها العود أو أخبرها به العارف بأن قصر الزمان عن الطهارة والصلاة لم يجب إعادة الطهارة بل تشرع في الصلاة، ولا عبرة بهذا الانقطاع، لأن الظاهر عدم دوامه، فإن صلت فتطاول زمانه فالوجه الاجزاء، لأنها دخلت في الصلاة بأمر شرعي فكان مجزئا، وإن طال الزمان بحيث يتسع للطهارة والصلاة ففي إعادة الوضوء إشكال، أقربه ذلك، لتمكنها من طهارة كاملة، فلو عاد الدم على خلاف عادتها قبل الامكان لم يجب إعادته، لكن لو شرعت في الصلاة بعد هذا الانقطاع من غير إعادة الوضوء ثم عاد الدم قبل الفراغ وجب القضاء، لحصول الشك في بقاء الطهارة الأولى حالة الشروع، ولو انقطع دمها وهي لا تعتاد الانقطاع والعود ولم يخبرها العارف بالعود أعادت الوضوء في الحال، ولا تصلي بالوضوء السابق، لاحتمال أن يكون الانقطاع للبر مع اعتضاده بالأصل، وهو عدم العود بعد الانقطاع، فلو عاد قبل إمكان فعل الطهارة والصلاة فالوضوء بحاله، لأنه لم يوجد الانقطاع المغني عن الصلاة مع الحدث، فلو انقطع فتوضأت وشرعت في الصلاة فعاد الدم استمرت (5) انتهى.
ولم يوجب أحد منهم الغسل للانقطاع. ونص المصنف في النهاية (6) على العدم، ولعله للأصل، والفرق بينه وبين الوضوء بأن هذا الدم يوجب الوضوء مطلقا، ولا يوجب الغسل، إلا مع استمرار الكثرة أو التوسط إلى أوقات الصلوات فعلا أو قوة.