الاستظهار في منع الدم والتوقي منه، كما في النافع (1) والمنتهى (2) والتلخيص (3) والمعتبر (4) والتذكرة (5) والتحرير (6) ونهاية الإحكام (7) والبيان (8) وظاهر الفقيه (9) والمقنع (10) ويعطيه كلام المبسوط (11) والخلاف (12) للأخبار، ودفعا للنجاسة، أو (13) تقليلا لها بقدر الامكان، فإن اندفعت بالكرسف اقتصرت عليه، وإلا تلجمت واستثفرت كما في الأخبار، إلا أن يتأذى بالشد، واجتماع الدم حتى لو خرج الدم بعد الوضوء لتقصيرها في الشد بطل أو في الصلاة بطلت.
ومما يجوز لها مع الأفعال اللبث في المساجد حتى الحرمين وفي الكعبة، وحرم الشيخ (14) وابن حمزة دخولها (15)، وكرهه ابنا إدريس (16) وسعيد (17) لقول الصادق عليه السلام في مرسل يونس: المستحاضة تطوف بالبيت وتصلي ولا تدخل الكعبة (18). وقال الشهيد: حراسة عن مظنة التلويث (19).
ومما يجوز منها جماعها، أما إباحة جماع المستحاضة في الجملة، فكأنه لا خلاف فيها عندنا، وظاهر المعتبر (20) والمنتهى (21) الاجماع، ويعضده الأصل والأخبار.