كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ١٥٣
المستحاضة تكف عن الصلاة أيام إقرائها وتحتاط بيوم أو اثنين، ثم تغتسل كل يوم وليلة ثلاث مرات (1) الخبر. هذا مع إضمار خبري زرارة وسماعة، وضعف الأخير، ونصهما على الأغسال الثلاثة إذا جاز الدم الكرسف أو ثقبه، وهو يعم المتوسطة.
(وإن سال) الدم (وجب مع ذلك) كما في الجامع (2) والنافع (3) والشرائع (4) والسرائر (5) والإشارة (6) وإن لم يكن في الأخير تغيير الخرقة، وفي المختلف: أنه المشهور (غسل للظهر والعصر) تجمع بينهما (وغسل آخر للمغرب والعشاء) تجمع بينهما (7)، ولا خلاف في الأغسال.
وفي الخلاف (8) والتذكرة (9) والمنتهى (10) والمعتبر (11) والذكرى الاجماع عليها (12)، والأخبار ناطقة بها. ولم يتعرض الصدوقان ولا الشيخ في شئ من كتبه، ولا السيد في الناصرية، ولا الحلبيان ولا ابنا حمزة والبراج ولا سلار للوضوء.
ونص المفيد (13) والسيد في الجمل (14) والمحقق في المعتبر (15) على الجمع بين كل صلاتين بوضوء، وحكي عن أحمد بن طاووس (16).
وغلط المحقق من أوجب عليها الوضوء لكل صلاة، وقال: إنه لم يذهب إليه أحد من طائفتنا، ونزل قول الشيخ في الخلاف والمبسوط أنه لا يجوز لها الجمع

(١) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٠٨ ب ١ من أبواب الاستحاضة ح ١٢.
(٢) الجامع للشرائع: ص ٤٤.
(٣) المختصر النافع: ص ١١.
(٤) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٣٤.
(٥) السرائر: ج ١ ص ١٥٣.
(٦) إشارة السبق: ص ٦٧.
(٧) مختلف الشيعة: ج ١ ص ٣٧١.
(٨) الخلاف: ج ١ ص ٢٣٣ المسألة ١٩٩.
(٩) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٢٩ س ٣٣.
(١٠) منتهى المطلب: ج ١ ص ١٢٠ س ٢٥.
(١١) المعتبر: ج ١ ص ٢٤٥.
(١٢) ذكرى الشيعة: ص ٣٠ س ٤.
(١٣) المقنعة: ص ٥٧.
(١٤) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٢٧.
(١٥) المعتبر: ج ١ ص ٢٤٧ و 250.
(16) حكاه الشهيد في ذكرى الشيعة: ص 30 س 20.
(١٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482