إلى الشيخين (1) مشعرا بتردده، وفي المقنعة: أنها دم رقيق بارد صافي (2).
(ذو فتور) كما في الشرائع (3) بمعنى ما في النهاية (4) من نفي الدفع عنه، ويتضمنه ما في الإقتصاد (5) والمبسوط (6) والمقنع (7) والهداية (8) والفقيه عن الرسالة من أنه: بارد لا تحس بخروجه (9).
وقال الصادق عليه السلام في حسن حفص: دم الاستحاضة أصفر بارد (10). وفي صحيح معاوية بن عمار أو حسنه: دم الاستحاضة بارد (11). وفي خبر إسحاق ابن جرير: دم الاستحاضة دم فاسد بارد (12). وقال الكاظم عليه السلام في صحيح علي ابن يقطين في النفساء: تدع الصلاة ما دامت ترى الدم العبيط إلى ثلاثين يوما، فإذا رق وكانت صفرة اغتسلت (13). لكن فيه ما لا نقول به من تركها الصلاة إلى ثلاثين يوما.
وقد يقال: إن وصف العبيط في الحيض يدل على الغلظ، فيفهم رقة الاستحاضة.
(وقيدنا بالأغلب لأنه) قد لا يكون بهذه الصفات، بل بصفات الحيض إذا لم يحكم بالحيضية، لفقدان شرط، أو وجود مانع، أو يكون أكدر أو أخضر.
و (قد يكون بهذه الصفات حيضا، فإن الصفرة) وهي كما في نهاية الإحكام: شئ كالصديد يعلوه صفرة (14).