كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ١٤٢
إلى الشيخين (1) مشعرا بتردده، وفي المقنعة: أنها دم رقيق بارد صافي (2).
(ذو فتور) كما في الشرائع (3) بمعنى ما في النهاية (4) من نفي الدفع عنه، ويتضمنه ما في الإقتصاد (5) والمبسوط (6) والمقنع (7) والهداية (8) والفقيه عن الرسالة من أنه: بارد لا تحس بخروجه (9).
وقال الصادق عليه السلام في حسن حفص: دم الاستحاضة أصفر بارد (10). وفي صحيح معاوية بن عمار أو حسنه: دم الاستحاضة بارد (11). وفي خبر إسحاق ابن جرير: دم الاستحاضة دم فاسد بارد (12). وقال الكاظم عليه السلام في صحيح علي ابن يقطين في النفساء: تدع الصلاة ما دامت ترى الدم العبيط إلى ثلاثين يوما، فإذا رق وكانت صفرة اغتسلت (13). لكن فيه ما لا نقول به من تركها الصلاة إلى ثلاثين يوما.
وقد يقال: إن وصف العبيط في الحيض يدل على الغلظ، فيفهم رقة الاستحاضة.
(وقيدنا بالأغلب لأنه) قد لا يكون بهذه الصفات، بل بصفات الحيض إذا لم يحكم بالحيضية، لفقدان شرط، أو وجود مانع، أو يكون أكدر أو أخضر.
و (قد يكون بهذه الصفات حيضا، فإن الصفرة) وهي كما في نهاية الإحكام: شئ كالصديد يعلوه صفرة (14).

(١) المعتبر: ج ١ ص ٢٤١.
(٢) المقنعة: ص ٥٦.
(٣) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٣١.
(٤) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٣٤.
(٥) الإقتصاد: ص ٢٤٦.
(٦) المبسوط: ج ١ ص ٤٥.
(٧) المقنع: ص ١٦.
(٨) الهداية: ص ٢٢.
(٩) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٩٨ ذيل الحديث ٢٠٣.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٣٧ ب ٣ من أبواب الحيض ح ٢.
(١١) المصدر السابق ح ١.
(١٢) المصدر السابق ح ٣.
(١٣) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦١٥ ب ٣ من أبواب النفاس ح ١٦.
(١٤) نهاية الإحكام: ج ١ ص ١٢٦.
(١٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 136 137 138 139 141 142 143 144 145 146 147 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482