والسرائر (1) وكتب ابني سعيد (2)، ولا نعرف خلافا في وجوب هذا الغسل عليها، وفي الناصريات (3) والخلاف الاجماع عليه (4). وسمعت خبري زرارة وسماعة بوجوب غسل إن لم يجز الدم الكرسف وجواز أن يراد بالجواز السيلان، وقول أبي جعفر عليه السلام لزرارة: فإذا نفذ اغتسلت وصلت (5). لكن إهمال الدال محتمل كما عرفت، فيكون الغسل غسل الانقطاع، ويحتمله خبر زرارة أيضا.
وأما قول الصادق عليه السلام في صحيح الصحاف: وإن لم ينقطع الدم عنها إلا بعد ما تمضي الأيام التي كانت ترى الدم فيها بيوم أو يومين فلتغتسل ثم تحتشي وتستذفر وتصلي الظهر والعصر، ثم لتنظر فإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ ولتصل عند وقت كل صلاة ما لم تطرح الكرسف، فإن طرحت الكرسف عنها فسال الدم وجب عليها الغسل، وإن طرحت الكرسف عنها ولم يسل الدم فلتوضأ ولتصل ولا غسل عليها، قال: وإن كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقا فإن عليها أن تغتسل في كل يوم وليلة ثلاث مرات (6) الخبر. فيحتمل أن يكون عدم طرح الكرسف عبارة عن عدم رؤية الدم.
وقوله: (عند وقت كل صلاة) يحتمل التعلق بالصلاة خاصة كما في المعتبر (7)، وعلى التعلق بها وبالوضوء جميعا يجوز كون الأمر بالوضوء كالأمر في آية الوضوء (8) أي إذا كانت محدثة. وما بعده عبارة عن مراتب الاستحاضة، فعبر عن