كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ١٥٠
والسرائر (1) وكتب ابني سعيد (2)، ولا نعرف خلافا في وجوب هذا الغسل عليها، وفي الناصريات (3) والخلاف الاجماع عليه (4). وسمعت خبري زرارة وسماعة بوجوب غسل إن لم يجز الدم الكرسف وجواز أن يراد بالجواز السيلان، وقول أبي جعفر عليه السلام لزرارة: فإذا نفذ اغتسلت وصلت (5). لكن إهمال الدال محتمل كما عرفت، فيكون الغسل غسل الانقطاع، ويحتمله خبر زرارة أيضا.
وأما قول الصادق عليه السلام في صحيح الصحاف: وإن لم ينقطع الدم عنها إلا بعد ما تمضي الأيام التي كانت ترى الدم فيها بيوم أو يومين فلتغتسل ثم تحتشي وتستذفر وتصلي الظهر والعصر، ثم لتنظر فإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ ولتصل عند وقت كل صلاة ما لم تطرح الكرسف، فإن طرحت الكرسف عنها فسال الدم وجب عليها الغسل، وإن طرحت الكرسف عنها ولم يسل الدم فلتوضأ ولتصل ولا غسل عليها، قال: وإن كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقا فإن عليها أن تغتسل في كل يوم وليلة ثلاث مرات (6) الخبر. فيحتمل أن يكون عدم طرح الكرسف عبارة عن عدم رؤية الدم.
وقوله: (عند وقت كل صلاة) يحتمل التعلق بالصلاة خاصة كما في المعتبر (7)، وعلى التعلق بها وبالوضوء جميعا يجوز كون الأمر بالوضوء كالأمر في آية الوضوء (8) أي إذا كانت محدثة. وما بعده عبارة عن مراتب الاستحاضة، فعبر عن

(١) السرائر: ج ١ ص ١٥٣.
(٢) الجامع للشرائع: ص ٤٤، شرائع الاسلام: ج ١ ص ٣٤، المعتبر: ج ١ ص ٢٤٣، المختصر النافع: ص ١١.
(٣) الناصريات (الجوامع الفقهية): ص ٢٢٤ المسألة ٤٥.
(٤) الخلاف: ج ١ ص ٢٣٣ المسألة ١٩٩.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٠٧ ب ١ من أبواب الاستحاضة ح ٩.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٠٦ ب ١ من أبواب الاستحاضة ح ٧.
(٧) المعتبر: ج ١ ص ٢٤٣.
(٨) المائدة: ٦.
(١٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482