الظهور على باطنه وما قبله معارض بما مر، والحصر يحتمل الإضافي.
وكلام الحسن يحتمل نفيهما عمن لا يرى شيئا، لقوله: يجب عليها الغسل عند ظهور دمها على الكرسف لكل صلاتين غسل، تجمع بين الظهر والعصر بغسل، وبين المغرب والعشاء بغسل، وتفرد الصبح بغسل، وأما إن لم يظهر الدم على الكرسف فلا غسل عليها ولا وضوء (1). فيجوز إرادته الظهور على باطن الكرسف، واختياره ثلاثة أغسال للمستحاضة مطلقا، لاطلاق نحو قول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان وحسنه: المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر، وتصلي الظهر والعصر، ثم تغتسل عند المغرب فتصلي المغرب والعشاء، ثم تغتسل عند الصبح فتصلي الفجر (2) وفي خبر أبي المغرا إذ سأله عن الحبلى ترى الدم: تلك الهراقة إن كان دما كثيرا فلا تصلين، وإن كان قليلا فلتغتسل عند كل صلاتين (3).
ووجب عليها عند كل صلاة غسل ظاهر الفرج كما في المقنعة (4) والبيان (5) إن أمكن مطلقا إن تم عدم العفو عن قليل هذا الدم (و) إلا فمع الكثرة (تغيير القطنة) أو تطهيرها إذا تلوثت، قطع به أكثر الأصحاب، لامكان الاحتراز عن نجاستها، وعدم دليل على العفو، بل انتفاء الخلاف على أنه لا يعفى عن قليل هذا الدم كما مر، وظاهر الناصرية الاجماع عليه (6)، وفي المنتهى: أنه لا خلاف فيه (7).
ولم يذكره الصدوقان ولا القاضي، ولا ظفرت بخبر يدل عليه، وقد مر عدم الدليل على بطلان الصلاة بحمل النجاسة مطلقا، فإن كان هنا إجماع كان الحجة، وإلا فالأصل العدم.