كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ١٥٢
وأفتى الصدوق في الفقيه (1) والمقنع (2) بخبر أبي بصير سأل الصادق عليه السلام عن المرأة ترى الدم خمسة أيام والطهر خمسة أيام وترى الدم أربعة أيام وترى الطهر ستة أيام، فقال: إن رأت الدم لم تصل، وإن رأت الطهر صلت ما بينها وبين ثلاثين يوما، فإذا تمت ثلاثون يوما فرأت دما صبيبا اغتسلت واستثفرت واحتشت بالكرسف في وقت كل صلاة، فإذا رأت صفرة توضأت (3).
وفي المعتبر (4) والمنتهى (5) وجوب ثلاثة أغسال عليها كالكثيرة، وإليه ذهب الحسن (6) وأبو علي (7)، وحكي عن ظاهر الفاخر (8)، لقول الصادق عليه السلام في خبر معاوية بن عمار: فإذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر تؤخر هذه وتعجل هذه، وللمغرب والعشاء غسلا تؤخر هذه وتعجل هذه، وتغتسل للصبح وتحتشي وتستثفر ولا تحنى، وتضم فخذيها في المسجد وسائر جسدها خارج، ولا يأتيها بعلها أيام قرها، وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء، وهذه يأتيها بعلها إلا في أيام حيضها (9).
ويؤيده عموم نحو قوله عليه السلام في صحيح ابن سنان: المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر وتصلي الظهر والعصر، ثم تغتسل عند المغرب فتصلي المغرب والعشاء، ثم تغتسل عند الصبح فتصلي الفجر (10) وقول الباقر عليه السلام فيما مر من خبر الجعفي: فإذا ظهر أعادت الغسل (11) وقول أحدهما عليهما السلام في خبر فضيل وزرارة:

(١) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٩٨ ذيل الحديث ٢٠٣.
(٢) المقنع: ص ١٦.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٤٥ ب ٦ من أبواب الحيض ح ٣.
(٤) المعتبر: ج ١ ص ٢٤٤.
(٥) منتهى المطلب: ج ١ ص ١٢٠ س ٦.
(٦) نقله عنه في المعتبر: ج ١ ص ٢٤٤.
(٧) نقله عنه في المعتبر: ج ١ ص ٢٤٤.
(٨) حكاه عنه في ذكرى الشيعة: ص ٣٠ س ٥.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٠٤ ب ١ من أبواب الاستحاضة ح ١.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٠٥ ب ١ من أبواب الاستحاضة ح ٤.
(١١) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٠٧ ب 1 من أبواب الاستحاضة ح 10.
(١٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482