وأفتى الصدوق في الفقيه (1) والمقنع (2) بخبر أبي بصير سأل الصادق عليه السلام عن المرأة ترى الدم خمسة أيام والطهر خمسة أيام وترى الدم أربعة أيام وترى الطهر ستة أيام، فقال: إن رأت الدم لم تصل، وإن رأت الطهر صلت ما بينها وبين ثلاثين يوما، فإذا تمت ثلاثون يوما فرأت دما صبيبا اغتسلت واستثفرت واحتشت بالكرسف في وقت كل صلاة، فإذا رأت صفرة توضأت (3).
وفي المعتبر (4) والمنتهى (5) وجوب ثلاثة أغسال عليها كالكثيرة، وإليه ذهب الحسن (6) وأبو علي (7)، وحكي عن ظاهر الفاخر (8)، لقول الصادق عليه السلام في خبر معاوية بن عمار: فإذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر تؤخر هذه وتعجل هذه، وللمغرب والعشاء غسلا تؤخر هذه وتعجل هذه، وتغتسل للصبح وتحتشي وتستثفر ولا تحنى، وتضم فخذيها في المسجد وسائر جسدها خارج، ولا يأتيها بعلها أيام قرها، وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء، وهذه يأتيها بعلها إلا في أيام حيضها (9).
ويؤيده عموم نحو قوله عليه السلام في صحيح ابن سنان: المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر وتصلي الظهر والعصر، ثم تغتسل عند المغرب فتصلي المغرب والعشاء، ثم تغتسل عند الصبح فتصلي الفجر (10) وقول الباقر عليه السلام فيما مر من خبر الجعفي: فإذا ظهر أعادت الغسل (11) وقول أحدهما عليهما السلام في خبر فضيل وزرارة: