الكثير بالسيلان خلف الكرسف كما هو المعروف، وعن المتوسطة بالسيلان إذا طرحت الكرسف، وعن القليلة بعدم السيلان إذا طرحتها، يعني ترى الدم ولكن غير سائل.
وأما وجوب الوضوء فيدل عليه عموم ما دل على وجوبه مع كل غسل، لكن لا يدل عليه لكل صلاة، وتعمه الاطلاقات المتقدمة في القليلة خصوصا وفي خبر السنن أنه قيل له: وإن سال؟ قال: وإن سال مثل المثعب (1). ولأن القليلة إذا أوجبت (2) الوضوء فأولى به ما زاد إلى أن تعلم اغناء الغسل عنه، ولم يوجبه الشيخ في شئ من كتبه، والقاضي، والصدوقان في الرسالة والهداية، والحلبيان، والسيد في الناصرية في ظاهرهم لصلاة الغداة، لكن عباراتهم يحتمل ما في نكت النهاية (3) من أنه إنما يجب عليها الغسل لصلاة الغداة، أو إنما يجب عليها لغيرها الوضوء، فلا ينافي وجوب الوضوء لها أيضا، وإن ذهبوا إلى عدم وجوب الوضوء للغداة فللأصل، وحصر نواقض الوضوء في الأخبار في غيرها، وإغناء كل غسل واجب عنه على ما ذهب إليه السيد (4)، لكنه صرح هنا في الجمل بالوضوء للغداة وغيرها (5).
وأما تغيير القطنة فذكره من ذكره في القليلة، والقاضي ممن لم يذكره فيها، وينص عليه هنا ما تقدم من خبري الجعفي (6) وعبد الرحمن بن أبي عبد الله (7)، وفي شرح الإرشاد لفخر الاسلام: إجماع المسلمين عليه.
وأما تغيير الخرقة فذكره الأكثر، ودليله ما مر لتغيير القطنة للقليلة، ولم يذكره السيدان ولا القاضي في الناصرية والجمل وشرحه والغنية والمهذب.