الغسل (1). وفي خبر سليمان بن خالد: الوضوء بعد الغسل بدعة (2). وتوقيع أبي الحسن الثالث عليه السلام لمحمد بن عبد الرحمن الهمداني: لا وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة ولا غيره (3). وموقوف محمد بن أحمد بن يحيى: أن الوضوء قبل الغسل وبعده بدعة (4). وما أرسله الكليني: أنه ليس شئ من الغسل فيه وضوء إلا غسل يوم الجمعة فإن قبله وضوء (5).
والأصل معارض بما ذكرناه، والأخبار تحتمل تمامية الغسل بدون الوضوء لا ارتفاع الحدث به وارتفاع الحدث الموجب للغسل لا نواقض الوضوء.
والصحيحان مع الموقوف وخبر سليمان الاختصاص بغسل الجنابة، وخصوصا خبر الحكم فإنه سأل ذلك عقيب ما سأل عن كيفية غسل الجنابة، على أن الأولين والتوقيع تضمنت غسل الجمعة وغيره. مع أن السيد في الجمل (6) خص الاغناء بالواجب من الأغسال، ولكن في المعتبر (7) والتذكرة عنه (8) وفي المختلف عنه (9) وعن أبي علي: اغناء كل غسل عنه، وعلى المختار يتخير بين الوضوء.
(سابقا أو لاحقا) كما في النهاية (10) والوسيلة (11) والسرائر (12) والجامع (13) والشرائع (14) والمعتبر (15)، وموضع من المبسوط (16) للأصل، ونفي