ولتكن مستقبلة كما في الإصباح (1) والنفلية (2). ولتحتش كما في النهاية (3).
ويدل على استحباب ذلك مع العمومات، واستلزامه التمرين على العبادة، والاجماع على رجحانه لها كما في الخلاف (4) نحو قول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي: وكن نساء النبي صلى الله عليه وآله لا يقضين الصلاة إذا حضن، ولكن يتحشين حين يدخل وقت الصلاة، ويتوضين ثم يجلسن قريبا من المسجد فيذكرن الله عز وجل (5).
وفي خبر الشحام: ينبغي للحائض أن تتوضأ عند وقت كل صلاة، ثم تستقبل القبلة، وتذكر الله مقدار ما كانت تصلي (6). وفي حسن محمد بن مسلم: توضأ في وقت الصلاة، ثم تستقبل القبلة وتذكر الله تعالى (7). وفي خبر معاوية بن عمار: إذا كان وقت الصلاة توضأت واستقبلت القبلة وهللت وكبرت وتلت القرآن وذكرت الله عز وجل (8).
وأوجبه علي بن بابويه (9)، ويحتمله عبارة النهاية (10)، لقول أبي جعفر عليه السلام في حسن زرارة: وعليها أن تتوضأ وضوء الصلاة عند وقت كل صلاة، ثم تقعد في موضع طاهر، فتذكر الله عز وجل وتسبحه وتهلله وتحمده كمقدار صلاتها (11).
وليس نصا فيه، والأصل العدم.