وشمول الوطء للواحد والمتعدد، ولذا لا تتكرر الكفارة على من أكل مرات في يوم رمضان. وكررها الشهيد في الدروس (1) والبيان (2).
وأطلق ابن إدريس (3) العدم، ولعله إنما يريد إذا لم يتخلل التكفير، وتردد الشيخ في المبسوط (4) هنا، من الأصل وعموم الأخبار.
قلت: العموم يؤيد العدم لما أشرت إليه من العموم للواحد والمتعدد.
وقطع في النكاح منه بالتكرر إذا تخلل التكفير، وأطلق العدم بدونه (5).
ثم هذه الكفارة لوطئ الزوجة حرة أو أمة دائمة أو منقطعة وكذا الأجنبية بشبهة أو زنا كما في التحرير (6) والمنتهى (7) والذكرى (8)، لعموم خبري أبي بصير (9) وداود (10) والأولوية.
واحتمل العدم في نهاية الإحكام (11) اقتصارا على اليقين، ولمنع الأولوية، لأن الكفارة لتكفير الذنب فقد لا يكفر العظيم.
(ولو كانت أمته تصدق) مطلقا (بثلاثة أمداد من طعام) على ثلاثة مساكين من غير خلاف على ما في السرائر (12)، واجماعا على ما في الإنتصار (13)، وقد روي عن الرضا عليه السلام (14).
ومن الغريب استدلال السيد عليه مع الاجماع بأن الصدقة: بر، وقربة، وطاعة لله تعالى، فهي داخلة تحت قوله تعالى: (افعلوا الخير) وأمره بالطاعة فيما لا