كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ١١٢
وشمول الوطء للواحد والمتعدد، ولذا لا تتكرر الكفارة على من أكل مرات في يوم رمضان. وكررها الشهيد في الدروس (1) والبيان (2).
وأطلق ابن إدريس (3) العدم، ولعله إنما يريد إذا لم يتخلل التكفير، وتردد الشيخ في المبسوط (4) هنا، من الأصل وعموم الأخبار.
قلت: العموم يؤيد العدم لما أشرت إليه من العموم للواحد والمتعدد.
وقطع في النكاح منه بالتكرر إذا تخلل التكفير، وأطلق العدم بدونه (5).
ثم هذه الكفارة لوطئ الزوجة حرة أو أمة دائمة أو منقطعة وكذا الأجنبية بشبهة أو زنا كما في التحرير (6) والمنتهى (7) والذكرى (8)، لعموم خبري أبي بصير (9) وداود (10) والأولوية.
واحتمل العدم في نهاية الإحكام (11) اقتصارا على اليقين، ولمنع الأولوية، لأن الكفارة لتكفير الذنب فقد لا يكفر العظيم.
(ولو كانت أمته تصدق) مطلقا (بثلاثة أمداد من طعام) على ثلاثة مساكين من غير خلاف على ما في السرائر (12)، واجماعا على ما في الإنتصار (13)، وقد روي عن الرضا عليه السلام (14).
ومن الغريب استدلال السيد عليه مع الاجماع بأن الصدقة: بر، وقربة، وطاعة لله تعالى، فهي داخلة تحت قوله تعالى: (افعلوا الخير) وأمره بالطاعة فيما لا

(١) الدروس الشرعية: ج ص ١٠١ درس ٨.
(٢) البيان: ص ٢٠.
(٣) السرائر: ج ١ ص ١٤٤.
(٤) المبسوط: ج ١ ص ٤١.
(٥) المبسوط: ج ٤ ص ٢٤٢.
(٦) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٥ ص ٣١.
(٧) منتهى المطلب: ج ١ ص ١١٦ س ٣٣.
(٨) ذكرى الشيعة: ص ٣٥ ص ٣١.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٧٥ ب ٢٨ من أبواب الحيض ح ٤.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٧٥ ب ٢٨ من أبواب الحيض ح ١.
(١١) نهاية الإحكام: ج ١ ص ١٢٢.
(١٢) السرائر: ج ٣ ص ٧٦.
(13) الإنتصار: ص 165.
(14) فقه الإمام الرضا عليه السلام: ص 236.
(١١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482