كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ١١٨
عنه الخلاف في السرائر (1).
وفي النهاية: وكل ما عدا غسل الجنابة من الأغسال فإنه يجب تقديم الطهارة عليه أو تأخيرها، وتقديمها أفضل إذا أراد الدخول به في الصلاة، ولا يجوز الاقتصار على الغسل، وإنما ذلك في الغسل من الجنابة حسب، وإن لم يرد الصلاة في الحال جاز أن يفرد الغسل من الوضوء، غير أن الأفضل ما قدمناه (2).
وكأنه يريد أن كل ما يشرع له الغسل من الحيض - مثلا - يشرع له الوضوء، فالأفضل تقديمه، فإذا أرادت الغسل لقراءة العزائم أو الجماع - مثلا - استحب لها الوضوء أيضا لذلك.
وفي السرائر: إن كان غسلها في غير وقت صلاة وأرادت تقديم الوضوء نوت بوضوئها استباحة الصلاة مندوبا قربة إلى الله تعالى (3).
وفي موضع آخر من المبسوط: يلزمها تقديم الوضوء ليسوغ لها استباحة الصلاة على الأظهر من الروايات، فإن لم تتوضأ قبله فلا بد منه بعده (4). وكذا ظاهر جمله (5) ومصباحه (6) ومختصره، وظاهر الصدوقين (7) والمفيد (8) والحلبيين (9) وجوب تقديمه لما مر من مرسل ابن أبي عمير (10)، وخبر سليمان ابن خالد (11).
قال المحقق: ولا تقوى الرواية - يعني مرسل ابن أبي عمير - أن تكون حجة في الوجوب، فاقتصر على الاستحباب (12).

(١) السرائر: ج ١ ص ١١٣.
(٢) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٣٤.
(٣) السرائر: ج ١ ص ١٥١.
(٤) المبسوط: ج ١ ص ٤٤.
(٥) الجمل والعقود: ص ٤٥.
(٦) مصباح المتهجد: ص ١٠.
(٧) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ١ ص ٣٤٣، من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٨١ ذيل الحديث ١٧٧.
(٨) المقنعة: ص ٥٣.
(٩) الكافي في الفقه: ص ١٣٤، والغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٢ س ٣٥.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٥١٦ ب ٣٥ من أبواب الجنابة ح ٢.
(١١) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٥١٤ ب ٣٣ من أبواب الجنابة ح ٩.
(١٢) المعتبر: ج ١ ص ٢٥٨.
(١١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ... » »»
الفهرست