كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ١١٤
المرأة الحائض منها؟ فقال: كل شئ ما عدا القبل منها بعينه (1). وقوله عليه السلام في خبر هشام بن سالم: لا بأس إذا اجتنب ذلك الموضع (2). وفي مرسل ابن بكير: إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم (3).
وأما نحو قوله عليه السلام: (اصنعوا كل شئ إلا النكاح) (4) فبعد التسليم فظاهره النكاح المعروف، مع احتماله الكراهية. وكذا ظاهر الفرج القبل في نحو قول الصادق عليه السلام لعبد الله بن سنان ومعاوية بن عمار وغيرهما فيما يحل للرجل من الحائض: ما دون الفرج (5).
وخبر عمر بن يزيد سأله عليه السلام ما للرجل من الحائض؟ قال: ما بين أليتيها ولا يوقب (6) يحتمل الإيقاب في القبل.
وعن السيد تحريم الاستمتاع بما بين السرة والركبة (7) لعموم الاعتزال والنهي عن قربهن. وخبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله سأل الصادق عليه السلام عن الرجل ما يحل له من الطامث؟ قال: لا شئ حتى تطهر (8). خرج الاستمتاع بما برز من الإزار بالاجماع وبقي الباقي. وصحيح (9) الحلبي سأله عن الحائض ما يحل لزوجها منها؟ قال: تتزر بأزار إلى الركبتين وتخرج سرتها، ثم له ما فوق الإزار (10). ونحو منه خبر أبي بصير عنه عليه السلام (11).

(١) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٧٠ ب ٢٥ من أبواب الحيض ح ١.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٧١ ب ٢٥ من أبواب الحيض ح ٦.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٧٠ ب ٢٥ من أبواب الحيض ح ٥.
(٤) مسند أحمد بن حنبل: ج ٣ ص ١٣٢.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٧٠ ب ٢٥ من أبواب الحيض ح ٣ و ٢.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٧١ ب ٢٥ من أبواب الحيض ح ٨.
(٧) نقله المحقق في المعتبر: ج ١ ص ٢٢٤ عن شرح الرسالة للسيد المرتضى.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٦٩ ب ٢٤ من أبواب الحيض ح ١٢.
(٩) ليس في س و م.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٧١ ب ٢٦ من أبواب الحيض ح ١.
(١١) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٧٢ ب 26 من أبواب الحيض ح 2.
(١١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482