المرأة الحائض منها؟ فقال: كل شئ ما عدا القبل منها بعينه (1). وقوله عليه السلام في خبر هشام بن سالم: لا بأس إذا اجتنب ذلك الموضع (2). وفي مرسل ابن بكير: إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم (3).
وأما نحو قوله عليه السلام: (اصنعوا كل شئ إلا النكاح) (4) فبعد التسليم فظاهره النكاح المعروف، مع احتماله الكراهية. وكذا ظاهر الفرج القبل في نحو قول الصادق عليه السلام لعبد الله بن سنان ومعاوية بن عمار وغيرهما فيما يحل للرجل من الحائض: ما دون الفرج (5).
وخبر عمر بن يزيد سأله عليه السلام ما للرجل من الحائض؟ قال: ما بين أليتيها ولا يوقب (6) يحتمل الإيقاب في القبل.
وعن السيد تحريم الاستمتاع بما بين السرة والركبة (7) لعموم الاعتزال والنهي عن قربهن. وخبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله سأل الصادق عليه السلام عن الرجل ما يحل له من الطامث؟ قال: لا شئ حتى تطهر (8). خرج الاستمتاع بما برز من الإزار بالاجماع وبقي الباقي. وصحيح (9) الحلبي سأله عن الحائض ما يحل لزوجها منها؟ قال: تتزر بأزار إلى الركبتين وتخرج سرتها، ثم له ما فوق الإزار (10). ونحو منه خبر أبي بصير عنه عليه السلام (11).