ثم إن كانت كثيرة الدم اغتسلت للاستحاضة أيضا وتؤخره عن غسل الحيض، لوجوب المبادرة إلى الصلاة بعده تحرزا عن مبادرة الحدث، بخلاف غسل الحيض فإن انقطاعه لا يتكرر، واحتمال تأخره لا يندفع.
(و) العاشر (صوم جميع رمضان) إن اتفق ذلك فيه.
(و) الحادي عشر: (قضاء) صوم (أحد عشر) منه (على رأي) وفاقا لما حكي عن أبي علي بن الشيخ (1)، لاحتمال الحيض في أثناء يوم وانقطاعه في الحادي عشر، فلا يصح صوم أحد منهما لفساده بطرؤ الحيض اتفاقا، ودليل التشطير عدم الدليل على أن الحيض إذا طرأ في يوم أو انقطع فيه احتسب كله يوما من أيام الحيض، كيف وظاهر الثلاثة والعشرة ونحوهما الأيام الكاملة، ووجوب ما يحرم على الحائض من العبادات في اليوم قبل رؤية الدم وبعد انقطاعه، ويعضده الاعتبار والوجود وإطلاق النصوص على اعتبار التميز والتحيض إذا رأت بصفة الحيض. ودليل المشهور ظهور الأيام في غير الملفقة ثم الاقتصار على قضاء أحد عشر إذا علمت أنها لا تحيض في الشهر إلا مرة، وإلا فعليها قضاء أحد وعشرين.
(و) الثاني عشر: (صوم يومين أول وحادي عشر) أي يوم من الشهر، أي يوم أرادت وحادي عشره (قضاء عن يوم) إذا أرادت قضاؤه في هذه الأيام على المشهور، لأنهما لا يجتمعان في الحيض.
(وعلى ما اخترناه) من التشطير يجوز اجتماعهما فيه، فلا بد من أن (تضيف إليهما الثاني وثاني عشر) فلا تجتمع الأيام الأربعة في الحيض، فإنها إما ظاهر في الأول فيصح صومه، أو حائض في جميعه وهو أول حيضها، ففي الحادي عشر طاهر، أو حاضت في أثنائه ففي الثاني عشر طاهر، أو انتهى إليه أو فيه حيضها، ففي الثاني طاهر، هذا إن لم يكن الأول الذي يصوم فيه أول أيام دمها.