كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ١١٠
حكم أكثر أيام الحيض وابتدائه من أوائلها، فما سوى ذلك ودون أكثرها فبحساب ما ذكرناه وعبرته (1).
وفي أحكام الراوندي: وأول الحيض وآخره مبني على أكثر الحيض وهي عشرة دون عادة المرأة (2)، [ونحوه حل المعقود له] (3)، وهو صريح في اعتباره الأكثر، حتى أن جميع الثلاثة (4) أول، وذات الستة ليس لها أول ووسط. وعبارة المفيد تحتمله، والمختار وظاهر سلا ر موافقة ما أرسل في الفقيه (5).
وروي في العلل، عن حنان بن سدير: أن الحيض أقله ثلاثة أيام، وأوسطه خمسة أيام، وأكثره عشرة أيام (6). وما مر من خبر التحيض بسبعة أيام.
والمقنع في النكاح (7) موافق للمشهور كالفقيه (8) ونكاح الهداية (9). وفيه هنا أن على واطئها التصدق على مسكين بقدر شبعه (10) وحكاية المشهور رواية - كما عكس في الفقيه وبالتصدق على مسكين بقدر شبعه (11) - صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام (12). وحمله الشيخ على العاجز عن التكفير (13) بما مر، كما في خبر داود.
وسأله عليه السلام عبد الملك بن عمرو عن رجل أتى جاريته وهي طامث، قال:
يستغفر الله ربه، قال: فإن الناس يقولون: عليه نصف دينار أو دينار، فقال عليه السلام:
فليتصدق على عشرة مساكين (14). وهو ظاهر في عدم الوجوب، وليس فيه مقدار

(١) المقنعة: ص ٥٥ - ٥٦.
(٢) فقه القرآن: ج ١ ص ٥٤.
(٣) ما بين المعقوفين ليس في س و م.
(٤) في ص وك: (لذات الثلاثة).
(٥) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ١٠١ ح ٢١٠.
(٦) علل الشرائع: ج ١ ص ٢٩١ ح ١.
(٧) المقنع: ص ١٠٧.
(٨) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٩٦.
(٩) الهداية: ص ٦٩.
(١٠) المقنع: ص ١٦.
(١١) من لا يحضره الفقيه: ج ص ٩٦ ح ٢٠٠.
(١٢) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٧٥ ب ٢٨ من أبواب الحيض ح ٥.
(١٣) الإستبصار: ج ١ ص ١٣٤ ذيل الحديث ٤.
(١٤) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٧٥ ب 28 من أبواب الحيض ح 2.
(١١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482