حكم أكثر أيام الحيض وابتدائه من أوائلها، فما سوى ذلك ودون أكثرها فبحساب ما ذكرناه وعبرته (1).
وفي أحكام الراوندي: وأول الحيض وآخره مبني على أكثر الحيض وهي عشرة دون عادة المرأة (2)، [ونحوه حل المعقود له] (3)، وهو صريح في اعتباره الأكثر، حتى أن جميع الثلاثة (4) أول، وذات الستة ليس لها أول ووسط. وعبارة المفيد تحتمله، والمختار وظاهر سلا ر موافقة ما أرسل في الفقيه (5).
وروي في العلل، عن حنان بن سدير: أن الحيض أقله ثلاثة أيام، وأوسطه خمسة أيام، وأكثره عشرة أيام (6). وما مر من خبر التحيض بسبعة أيام.
والمقنع في النكاح (7) موافق للمشهور كالفقيه (8) ونكاح الهداية (9). وفيه هنا أن على واطئها التصدق على مسكين بقدر شبعه (10) وحكاية المشهور رواية - كما عكس في الفقيه وبالتصدق على مسكين بقدر شبعه (11) - صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام (12). وحمله الشيخ على العاجز عن التكفير (13) بما مر، كما في خبر داود.
وسأله عليه السلام عبد الملك بن عمرو عن رجل أتى جاريته وهي طامث، قال:
يستغفر الله ربه، قال: فإن الناس يقولون: عليه نصف دينار أو دينار، فقال عليه السلام:
فليتصدق على عشرة مساكين (14). وهو ظاهر في عدم الوجوب، وليس فيه مقدار