الجامع (1)، وفيه نظر، من عدم انضباط قيمته فقد يزيد وقد ينقص، ومن النظر في إجزاء القيمة كما في نهاية الإحكام (2) والمنتهى (3) والتحرير (4). والوجه العدم كما في الأخيرين (5) وكتب الشهيد (6)، اقتصارا على المنصوص.
(ونصفه في أوسطه وربعه في آخره) لخبر داود بن فرقد عن الصادق عليه السلام قال: قلت: فإن لم يكن عنده ما يكفر، قال: فليتصدق على مسكين واحد، وإلا استغفر الله ولا يعود، فإن الاستغفار توبة وكفارة لكل من لم يجد السبيل إلى شئ من الكفارة (7). وهو مرسل ضعيف.
قال في المنتهى: ولا يمنع ضعف سندها العمل بها، إذ الاتفاق وقع على صحتها (8). ونحوه في المعتبر (9)، وأرسل نحوه عن الرضا عليه السلام (10) وظاهر الأخبار والأصحاب اعتبار قسمة الحيض الموطوءة.
(ويختلف ذلك بحسب العادة) بل بحسب حيضها الموطوءة فيه كما في المعتبر (11).
(فالثاني أول) أي من الأول (لذات الستة، ووسط لذات الثلاثة) وفي المراسم: والوسط ما بين الخمسة إلى السبعة (12).
وقال المفيد: إن أول الحيض أول يوم إلى الثلث الأول من اليوم الرابع منه، ووسطه ما بين الثلث الأول من اليوم الرابع إلى الثلثين من اليوم السابع، وآخره ما بين الثلث الأخير من اليوم السابع إلى آخر اليوم العاشر منه. وقال: هذا على