كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ١١١
الصدقة على كل مسكين، فقد يستحب التصدق بالدينار أو نصفه أو ربعه عليهم.
وحمله الشيخ على أنه ربما كان قيمة الكفارة الواجبة مقدار الصدقة على عشرة مساكين (1).
وفي خبر أبي بصير عنه عليه السلام: من أتى حائضا فعليه نصف دينار يتصدق به (2).
وفي مضمر ابن مسلم يتصدق بدينار ويستغفر الله تعالى (3). وحملا على الوسط والأول.
وأرسل علي بن إبراهيم في التفسير عنه عليه السلام: من أتى امرأته في الفرج في أول أيام حيضها فعليه أن يتصدق بدينار، وعليه ربع حد الزاني خمسة وعشرون جلدة، وإن أتاها في آخر أيام حيضها فعليه أن يتصدق بنصف دينار ويضرب اثنتي عشرة جلدة ونصفا (4).
وقال عليه السلام في صحيح الحلبي: إن كان واقعها في استقبال الدم فليستغفر الله وليتصدق على سبعة نفر من المؤمنين بقدر قوت كل رجل منهم ليومه ولا يعد، وإن كان واقعها في ادبار الدم في آخر أيامها قبل الغسل فلا شئ عليه (5). والظاهر أن المراد بادباره انقطاعه، وهو يعطي كون الاستقبال بمعنى وجوده، ويمكن أن يراد أوله، ويكون الدينار مما يفي بقوت سبعة.
(فإن كرره) أي وطأها (تكررت) الكفارة (مع الاختلاف زمانا) كان وطؤها في الأول والوسط والآخر كما في الشرائع (6) والمعتبر (7)، لكونها أفعالا مختلفة في الحكم فلا يتداخل.
(أو سبق التكفير) فإنه لا يكفر المتأخر، (وإلا فلا) يتكرر، للأصل،

(١) تهذيب الأحكام: ج ١ ص ١٦٤ ذيل الحديث ٤٧٠.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٧٥ ب ٢٨ من أبواب الحيض ح ٤.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٧٥ ب ٢٨ من أبواب الحيض ح ٣.
(٤) تفسير القمي: ج ١ ص ٧٣.
(٥) الكافي: ج ٧ ص ٤٦٢ ح ١٣.
(٦) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٣١.
(٧) المعتبر: ج ١ ص ٢٣٢.
(١١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482