الصدقة على كل مسكين، فقد يستحب التصدق بالدينار أو نصفه أو ربعه عليهم.
وحمله الشيخ على أنه ربما كان قيمة الكفارة الواجبة مقدار الصدقة على عشرة مساكين (1).
وفي خبر أبي بصير عنه عليه السلام: من أتى حائضا فعليه نصف دينار يتصدق به (2).
وفي مضمر ابن مسلم يتصدق بدينار ويستغفر الله تعالى (3). وحملا على الوسط والأول.
وأرسل علي بن إبراهيم في التفسير عنه عليه السلام: من أتى امرأته في الفرج في أول أيام حيضها فعليه أن يتصدق بدينار، وعليه ربع حد الزاني خمسة وعشرون جلدة، وإن أتاها في آخر أيام حيضها فعليه أن يتصدق بنصف دينار ويضرب اثنتي عشرة جلدة ونصفا (4).
وقال عليه السلام في صحيح الحلبي: إن كان واقعها في استقبال الدم فليستغفر الله وليتصدق على سبعة نفر من المؤمنين بقدر قوت كل رجل منهم ليومه ولا يعد، وإن كان واقعها في ادبار الدم في آخر أيامها قبل الغسل فلا شئ عليه (5). والظاهر أن المراد بادباره انقطاعه، وهو يعطي كون الاستقبال بمعنى وجوده، ويمكن أن يراد أوله، ويكون الدينار مما يفي بقوت سبعة.
(فإن كرره) أي وطأها (تكررت) الكفارة (مع الاختلاف زمانا) كان وطؤها في الأول والوسط والآخر كما في الشرائع (6) والمعتبر (7)، لكونها أفعالا مختلفة في الحكم فلا يتداخل.
(أو سبق التكفير) فإنه لا يكفر المتأخر، (وإلا فلا) يتكرر، للأصل،