الزوج من الأخيرة.
وفي النفقة إشكال كما في نهاية الإحكام (1)، من الاستصحاب، ومن ارتفاع علقة الزوجية شرعا، وأصل البراءة، لتجدد وجوبها كل يوم، ولعله أقوى.
(و) السادس: (منعها من المساجد) دخولا أو لبثا ومن الطواف كما في المنتهى (2)، وأجازه في نهاية الإحكام (3).
(و) السابع: منعها من (قراءة العزائم).
(و) الثامن: (أمرها بالصلوات) الفرائض، قال في النهاية: والأقرب أن لها التنفل، كالمتيمم يتنفل مع بقاء حدثه، ولأن النوافل من مهمات الدين، فلا تمنع عنها سواء الرواتب وغيرها، وكذا الصوم المندوب والطواف (4) انتهى.
وهل عليها مع أدائها القضاء؟ وجهان، احتملهما في النهاية (5) والتذكرة (6)، من الحرج، وترددها بين الطهارة فصحت صلواتها والحيض فلا صلاة عليها. ومن احتمال انقطاع الحيض في الصلاة أو بعدها إذا أوقعتها قبل آخر الوقت، ولا قضاء إن أوقعتها بعد الغسل بلا فصل، ولم يبق من وقتها إلا (7) قدر ركعة، وإن أخرت القضاء حتى مضت عشرة أيام لم يكن عليها إلا قضاء صلوات يوم، إذ لا يمكن انقطاع الحيض في العشرة إلا مرة.
ثم على المختار من اكتفاء من فاتته إحدى الخمس ولا يعلمها بقضاء ثلاث، ومن فاتته اثنتان بأربع تكتفي هذه بثلاث إن كانت اغتسلت لكل صلاة، وبأربع إن كانت جمعت بين الظهرين بغسل وبين العشائين بغسل.
(و) التاسع: (الغسل) لانقطاع الحيض (عند كل صلاة) ولا تجمع صلاتين بغسل.