كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٤٥٧
لكن المفيد فسره بالتراب، ثم حكم بأنه إن كان في أرض صخر وأحجار ليس عليها تراب تيمم بها ولا إعادة عليه (1). فيمكن أن لا يكون تفسيره بالتراب قطعيا، وأن يكون لا يرى على فاقد الطهورين صلاة أداء ولا قضاء، وإنما جعل عليه التيمم على الحجر احتياطا.
وأما التيمم بالخزف ونحوه فمنع منه أبو علي، وجعل في المعتبر أشبه (2)، لخروجه عن اسم الأرض، قال في التذكرة: وهو ممنوع (3)، واستشكله في المنتهى (4)، والظاهر عندي خروجه عن التراب دون الأرض.
(ويكره) تيمم (السبخ) وهي الأرض المالحة النزازة. (والرمل) كما في المبسوط (5) والنهاية (6) والمهذب (7) والسرائر (8) والجامع (9) وكتب المحقق (10)، ولم يجزه أبو علي بالسبخ (11).
وفي الجمهرة عن أبي عبيدة: أن الصعيد هو التراب الخالص الذي لا يخالطه سبخ ولا رمل (12). وكأن السبخ في كلامه - بالفتح - يعني الملوحة التي تعلو السبخ - بالكسر - وكأن المنع من التيمم بالأرض السبخة للتحرز عما ربما يعلوها من الملح الذي لا يجوز التيمم عليه، ويمكن أن يكون التي لم يجزه أبو علي بها هي المشتملة على ذلك.
وأما الرمل فلعله لاحتمال الخروج عن الصعيد، كما في الجمهرة (13).
(ويستحب من العوالي) لبعدها عن النجاسات، وزوالها عنها غالبا

(١) المقنعة: ص ٥٩ و ٦٠.
(٢) المعتبر: ج ١ ص ٣٧٥.
(٣) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٥٤ س ١١.
(٤) منتهى المطلب: ج ١ ص ١٤١ س ٢١.
(٥) المبسوط: ج ١ ص ٣٢.
(٦) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٦٣.
(٧) المهذب: ج ١ ص ٣٢.
(٨) السرائر: ج ١ ص ١٣٧.
(٩) الجامع للشرائع: ص ٤٧.
(١٠) المعتبر: ج ١ ص ٣٧٤، المختصر النافع: ص ١٦، شرائع الاسلام: ج ١ ص ٤٨.
(١١) نقله عنه في المعتبر: ج ١ ص ٣٧٤.
(12) جمهرة اللغة: ج 2 ص 272.
(13) جمهرة اللغة: ج 2 ص 272.
(٤٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482