لكن المفيد فسره بالتراب، ثم حكم بأنه إن كان في أرض صخر وأحجار ليس عليها تراب تيمم بها ولا إعادة عليه (1). فيمكن أن لا يكون تفسيره بالتراب قطعيا، وأن يكون لا يرى على فاقد الطهورين صلاة أداء ولا قضاء، وإنما جعل عليه التيمم على الحجر احتياطا.
وأما التيمم بالخزف ونحوه فمنع منه أبو علي، وجعل في المعتبر أشبه (2)، لخروجه عن اسم الأرض، قال في التذكرة: وهو ممنوع (3)، واستشكله في المنتهى (4)، والظاهر عندي خروجه عن التراب دون الأرض.
(ويكره) تيمم (السبخ) وهي الأرض المالحة النزازة. (والرمل) كما في المبسوط (5) والنهاية (6) والمهذب (7) والسرائر (8) والجامع (9) وكتب المحقق (10)، ولم يجزه أبو علي بالسبخ (11).
وفي الجمهرة عن أبي عبيدة: أن الصعيد هو التراب الخالص الذي لا يخالطه سبخ ولا رمل (12). وكأن السبخ في كلامه - بالفتح - يعني الملوحة التي تعلو السبخ - بالكسر - وكأن المنع من التيمم بالأرض السبخة للتحرز عما ربما يعلوها من الملح الذي لا يجوز التيمم عليه، ويمكن أن يكون التي لم يجزه أبو علي بها هي المشتملة على ذلك.
وأما الرمل فلعله لاحتمال الخروج عن الصعيد، كما في الجمهرة (13).
(ويستحب من العوالي) لبعدها عن النجاسات، وزوالها عنها غالبا