وبالجملة: لا تعقل جهة لتقديم التيمم بالتراب على التطهر بالثلج المشتمل على أجزاء الماء على الأعضاء ولو كالدهن، إلا الرخصة للمشقة (وإلا) يمكنه الغسل به ولا كالدهن (تيمم به بعد فقد التراب) وما في حكمه كما في مصباح السيد (1) والمراسم (2) والإصباح (3)، لحسن محمد بن مسلم سأل الصادق عليه السلام عن رجل أجنب في سفر ولم يجد إلا الثلج أو ماء جامدا، فقال: هو بمنزلة الضرورة تيمم، ولا أرى أن يعود إلى هذه الأرض التي توبق دينه (4). ويحتمل التيمم بالصعيد، بأن يريد السائل أنه لم يجد من الماء إلا ثلجا أو ماء جامدا.
نعم في المقنع: روي إن أجنب في أرض ولم يجد إلا ماء جامدا ولم يخلص إلا الصعيد فصل بالتمسح، ثم لا تعد إلى الأرض التي توبق فيها دينك (5)، والتمسح فيه لا بد من أن يكون بالماء الجامد، لكن يحتمل مسح أعضاء التيمم خاصة، ومسح جميع البدن بما يجري عليه كالدهن أو بما دونه.
ويحتمل إرادة السيد وموافقيه من التيمم مسح جميع البدن أو أعضاء الوضوء كما ذكره الشيخان (6) وابنا حمزة (7) وسعيد (8)، واحتمله المصنف في المختلف (9) والمنتهى (10) من الخبر الأول، واختاره فيهما وفي التذكرة (11) والنهاية (12) بناء على وجوب إمساس الماء بالأعضاء واجرائه عليها، فإذا تعذر أحدهما لم يسقط الآخر، وهو قوي موافق للاحتياط، وإطلاق الأخبار بالتدلك والتمسح بالثلج.
وأنكر ابن إدريس التيمم بالثلج (13)، وأصاب، للإجماع على أنه إنما يكون