وأما الجواز فللأصل والأخبار وهي كثيرة، وفي الإنتصار (1) والخلاف (2) الاجماع عليه، وفي المعتبر نفي الخلاف عنه (3)، وقصر الكراهية في التحرير (4) والمنتهى (5) على الزائد على سبع آيات أو سبعين، وحرم القاضي ما زاد على سبع (6)، وحكاه الشيخ في الخلاف عن بعض الأصحاب (7)، وهو ظاهر المفيد (8).
ولم أظفر بفارق لها بين سبع أو سبعين وغيرها.
(ولو تلت) آية (السجدة أو استمعت) إليها (سجدت) كما في الشرائع (9) والمعتبر (10) وجوبا، كما في المختلف (11) والتذكرة (12) وظاهر التحرير (13) والمنتهى (14) ونهاية الإحكام (15)، لاطلاق الأمر. وصحيح أبي عبيدة سأل أبا جعفر عليه السلام عن الطامث تسمع السجدة، فقال: إن كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها (16). وقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير: والحائض تسجد إذا سمعت السجدة (17). وفي خبر آخر له: إذا قرئ شئ من العزائم الأربع وسمعتها فاسجد وإن كنت على غير وضوء، وإن كنت جنبا، وإن كانت المرأة لا تصلي (18). كذا في السرائر (19) والمعتبر (20) والمختلف (21) والمنتهى (22) والتذكرة (23) أسند هذا الخبر