فيها برأيي، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني (1)، ولم يعرف ميراث الجد، ومن حاله هذه لا يصلح للإمامة.
أجاب قاضي القضاة بأن الامام لا يجب أن يعلم جميع الأحكام، وأن القدر الذي يحتاج إليه هو القدر الذي يحتاج إليه الحاكم، وأن القول بالرأي هو الواجب فيما لا نص فيه، وقد قال أمير المؤمنين (عليه السلام) بالرأي في مسائل كثيرة.
اعترض المرتضى فقال: قد دللنا على أن الامام لا بد أن يكون عالما بجميع الشرعيات، وفرقنا بينه وبين الحاكم، ودللنا على فساد الرأي والاجتهاد. وأما أمير المؤمنين (عليه السلام) فلم يقل قط بالرأي، وما يروى من خبر بيع أمهات الأولاد غير صحيح، ولو صح لجاز أن يكون أراد بالرأي الرجوع إلى النصوص والأدلة، ولا شبهة عندنا أن قوله كان واحدا في الحالين (2)، وإن ظهر في أحدهما خلاف مذهبه للتقية (3). قلت: هذا الطعن مبنى على أمرين: أحدهما هل من شرط الإمامة أن يعلم الامام كل الأحكام الشرعية أم لا؟ وهذا مذكور في كتبنا الكلامية، والثاني هو القول في الاجتهاد والرأي حق أم لا؟ وهذا مذكور في كتبنا الأصولية.
* * * الطعن السابع قصة خالد بن الوليد وقتله مالك بن نويرة ومضاجعته امرأته من ليلته، وأن أبا بكر